responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 79


وعلى هذا فإذا غرس أحد كرما بقصد عصر الخمر منه للخمارين ، فهو عاص في هذا الغرس آثم مطلقا ، لما مر في العائدة المتقدمة ، فلو أثمر ، وحصل منه الخمر ، وشرب ، يكون معاونة على الإثم أيضا ، ويكون حراما من هذه الجهة أيضا ، ولو لم يتفق ذلك فيه حتى قلع ، لا يكون معاونة على إثم ، ولكن يكون حراما لأجل قصده .
وأما الثالث : وهو العلم بتحقق المعاون عليه وبترتبه على عمله ، فهو لا يشترط ، فإنه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا ، فأثمر ، وأخذ منه الخمر ، وشرب ، يكون عمله معاونة على الإثم . وإن لم يؤخذ منه الخمر ، لا يكون معاونة وإن أثم في غرسه بهذا القصد .
فالمناط في الإثم والحرمة مطلقا : هو العمل مع القصد ، سواء ترتب عليه ما قصد ترتبه عليه أم لا ، وسواء علم أنه تتحقق النية ، أو فعله يقصده أنه لعله يتحقق .
والمناط في المعاونة على الإثم : هو القصد وتحقق المعاون عليه معا ، فإذا تحقق ، يأثم بالاعتبارين ، فلو لم يعلم أنه يتحقق ، فإن فعل بقصد تحققه وتحقق ، يكون معاونة على الإثم . وإن فعل بقصده ولم يتحقق ، يكون فاعلا لقصد المعاونة على الإثم ، ولذلك يكون آثما . وإن فعل لا بقصده ، لا يكون آثما ، سواء تحقق أم لا .
ومن هذا يظهر حال الرابع أيضا ، أي اشتراط العلم بمدخلية عمله في تحقق المعاون عليه أم لا .
وذلك كما إذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمرا ظلما ، فأرسل إليه سيفا لذلك ، مع عدم علمه بأنه هل يحتاج إلى هذا السيف في قتله ، وله مدخلية في تحقق القتل أم لا ؟ فإنه يكون آثما في الإرسال قطعا ، فإن اتفق احتياجه إليه ، و ترتب القتل عليه ، يكون معاونا على الإثم أيضا ، وإلا فلا .
وفرق ذلك مع سابقه : أن في السابق يعلم التوقف ، ولكن لا يعلم تحقق

79

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست