responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 8

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


الله ، عن ابن جريح ، وأبي صالح .
وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس : أن المراد بها عقود الله ، التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود .
ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر ، فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح ، فإن ذلك محظور بلا خلاف [1] . انتهى .
ومثله قال الطريحي في مجمع البحرين [2] .
أقول : مراده من قول ابن عباس ، الذي جعله أقوى ، هو الذي نقله عنه منفردا ، وهو القول الثاني . ووجه دخول الرابع فيه ظاهر .
وأما وجه دخول الأول : فلأنه العهد على النصرة على من حاول ظلمهم ، و كانوا يحلفون عليه ، كما يدل عليه قوله : وهو الحلف .
ولا شك أن النصرة على من ظلم وبغى سوء ، مما أوجبه الله سبحانه ، سيما مع الحلف عليه ، فإنه أمر راجح شرعا ، بل واجب ، فيجب بالحلف .
ووجه دخول الثالث : أن المراد [3] ليس كل عقد يعقده المرء على نفسه و لو اختراعا ، بل العقود المجوزة شرعا ، المرخص فيها بلسان الشرع ، مثل البيع والنذر ، والنكاح ، واليمين ، كما يدل عليه تصريحه بدخوله في قول ابن عباس ، فإنه صرح بأن قول ابن عباس هو عقود الله التي أوجبها على العباد ، ولا شك أن ما يخترعه المرء ليس كذلك . ويشعر بذلك أيضا أمثلته التي ذكرها للثاني [4] .



[1] مجمع البيان 3 : 151 .
[2] مجمع البحرين 3 : 103 .
[3] يعني : المراد من القولين ، القول الثالث ، وقول ابن عباس الذي اختاره وادعى دخول باقي الأقوال فيه .
[4] كذا ، والأصح : الثالث ، فإنه لم يذكر للقول الثاني أمثلة ، ولعله سماه بالثاني باعتبار أن المدخول فيه أول ، وهذا الذي يدعي دخوله ثاني ، وإن كان بحسب ترتيب الأقوال التي ذكرها أولا ثالثا .

8

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست