نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 8
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
الله ، عن ابن جريح ، وأبي صالح . وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس : أن المراد بها عقود الله ، التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود . ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر ، فيجب الوفاء بجميع ذلك إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح ، فإن ذلك محظور بلا خلاف [1] . انتهى . ومثله قال الطريحي في مجمع البحرين [2] . أقول : مراده من قول ابن عباس ، الذي جعله أقوى ، هو الذي نقله عنه منفردا ، وهو القول الثاني . ووجه دخول الرابع فيه ظاهر . وأما وجه دخول الأول : فلأنه العهد على النصرة على من حاول ظلمهم ، و كانوا يحلفون عليه ، كما يدل عليه قوله : وهو الحلف . ولا شك أن النصرة على من ظلم وبغى سوء ، مما أوجبه الله سبحانه ، سيما مع الحلف عليه ، فإنه أمر راجح شرعا ، بل واجب ، فيجب بالحلف . ووجه دخول الثالث : أن المراد [3] ليس كل عقد يعقده المرء على نفسه و لو اختراعا ، بل العقود المجوزة شرعا ، المرخص فيها بلسان الشرع ، مثل البيع والنذر ، والنكاح ، واليمين ، كما يدل عليه تصريحه بدخوله في قول ابن عباس ، فإنه صرح بأن قول ابن عباس هو عقود الله التي أوجبها على العباد ، ولا شك أن ما يخترعه المرء ليس كذلك . ويشعر بذلك أيضا أمثلته التي ذكرها للثاني [4] .
[1] مجمع البيان 3 : 151 . [2] مجمع البحرين 3 : 103 . [3] يعني : المراد من القولين ، القول الثالث ، وقول ابن عباس الذي اختاره وادعى دخول باقي الأقوال فيه . [4] كذا ، والأصح : الثالث ، فإنه لم يذكر للقول الثاني أمثلة ، ولعله سماه بالثاني باعتبار أن المدخول فيه أول ، وهذا الذي يدعي دخوله ثاني ، وإن كان بحسب ترتيب الأقوال التي ذكرها أولا ثالثا .
8
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 8