responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 754


شك في حكمها من جهة الحيثيات الاخر ، لزم انتفاء التعارض بين المطلقات إلا فيما إذا كان المتعارضان واردين على المطلق من حيثية واحدة ، لا إذا تغايرت الحيثيات .
فلا يكون تعارض بين قوله : في الغنم الزكاة ، وليس في الحيوان المعلوف الزكاة ، أو ليس في الحيوان الأسود أو الجلال الزكاة ، لأن الإثبات راجع إلى حيثية الغنمية والنفي إلى حيثية العلف أو السواد أو الجلل ، فلا يثبت بالأول ثبوت الزكاة في المعلوفة من جهة الغنمية .
وإن أراد أن الحكم إنما هو من الحيثية الأولى أينما وجدت هذه الحيثية ، و يحصل التعارض فيما اجتمعت فيه الحيثيتان ، فهو صحيح ، ولكن الظاهر من قوله : ( لا من حيث الغسل وعدم الغسل ) أنه لا يحكم لأجل تعليق الحكم على المطلق بوجوده في غير المغسول أيضا ، فلا ينافي حلية المطلق حرمة غير المغسول ويحكم بحرمته ولا يلاحظ إطلاق الحل ، وهذا غير صحيح ، فتأمل .

754

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست