responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 753


منساقا لتعليق الحكم عليها مقتضى الأصل والحقيقة .
نعم لو علم عدم ذلك لم يجر الدليل ، إذ لا يكون حكم في الكلام معلقا على الطبيعة واردا عليها . فإذا قال أحد : خذ الدراهم واشتر لي لحم الغنم ، فذهب المأمور واشترى به الخبز ، فقال له الآمر : إني أمرتك باشتراء اللحم وأنت اشتريت الخبز ؟ لا يكون قوله : ( باشتراء اللحم ) مطلقا معارضا لقوله أولا : ( اشتر لحم الغنم ) ، لأن قرينة المقام دالة على أن مراده ليس بيان إرادة طبيعة مطلق اللحم ، بل أراد نفي إرادة الخبز ، فلا يمكن الاستدلال به لثبوت الحكم في جميع أفراد اللحم .
والحاصل : أنه على ذلك يشترط انتفاء عمومه بالعلم بأن ذكر المطلق ليس إلا لبيان حكم آخر غير بيان حكم الطبيعة .
ثم إن ما ذكره من أنه يشترط في إفادته العموم : أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه ، ومن قوله : من حيث إنه صاده لا من حيث الغسل وعدم الغسل ، أن عمومه أيضا مخصوص بحيثيته التي علق الحكم عليها من هذه الحيثية فلا يسري إلى حيثيات اخر ، وإذا حصل الشك فيه من حيثية أخرى لم يجز التمسك بالعموم من الحيثية الأولى ، ولم يكن عمومه من هذه الحيثية منافيا لما ينفي الحكم عنه من حيثية أخرى .
فإذا قال : الغنم حلال ، يعم الحكم لجميع الأغنام من حيث إنه غنم ، فلا يمكن الاستدلال به على حلية الغنم المغصوب ، أو الجلال ، أو الميتة ، أو غيرها .
وهذا الكلام أيضا إنما يجري على دليل الحكمة ، إذ حلية الغنم من حيث هو غنم فائدته تامة وإن لم يعلم حال أفراده من حيثية أخرى .
ولا يجري على المختار من كون عموم المطلق لوجود الطبيعة ، لأنها موجودة في ضمن كل فرد من أفرادها في جميع حالاتها ، فيجب تحقق الحكم أيضا .
هذا مع أن ما ذكروه من ملاحظة الحيثية المذكورة ، إن أراد أنه لأجلها لا يثبت الحكم في أفراد ذلك المطلق المحيثة بحيثيات اخر من جهة وجود حيثية الحكم إذا

753

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست