نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 752
رحمه الله . أقول : غرضه أن إفادة المطلق للعموم لما كانت لأجل الحكمة ، فإنه لولاه يخلو الكلام عن الفائدة ، فيشترط في إفادته له عدم ترتب فائدة أخرى لبيان الحكم عدا حكم نفس المطلق . فيقال ، حينئذ : إنه لولا عموم الحكم لجميع أفراده خلا الكلام عن الفائدة ، لعدم إمكان إرجاعه إلى واحد معين ولا إلى واحد لا بعينه ، ولا يتصور فائدة أخرى ، فليس إلا العموم . وذلك لا يتم إذا لم يعلم كون المطلوب بيان حكم نفس المطلق ، بل كان الكلام منساقا لبيان أمر آخر ، كما أنه سبحانه بين حكم حلية صيد الكلب بقوله : ( كلوا مما أمسكن ) ، ولم يرد بيان حكم الممسك حتى يعم جميع أفراده حتى غير المغسول موضع عض الكلب منه لئلا يخلو الكلام عن الفائدة ، بل أراد بيان حلية صيد الكلب وهو يحتمل بحلية فرد من ممسكاته أيضا . بل مقتضى ذلك : عدم ثبوت العموم ، مع احتمال كونه منساقا لبيان حكم آخر ، بل مع احتمال ترتب فائدة أخرى . والحاصل : أن إفادته للعموم إنما هو إذا علم أن المتكلم في بيان حكم المطلق لا مطلقا . ولكن لا يخفى أن ذلك إنما يصح على القول بكون عموم المطلق لدليل الحكمة وأنه لولاه لخلي الكلام عن الفائدة . وأما لو قلنا بأن عمومه لأجل تعليق الحكم على الطبيعة ، وهي في ضمن جميع الأفراد موجودة ، فيجب تحقق الحكم في ضمن الجميع ، فلا يتم ذلك . بل التحقيق حينئذ أنه يشترط عدم العلم بعدم 1 كون الكلام منساقا لبيان حكم الطبيعة ، وتعليق الحكم عليها ، ولا يشترط العلم بكونه منساقا له ، لأن كونه
( 1 ) في ( ه ) : لعدم .
752
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 752