responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 744


< فهرس الموضوعات > في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب < / فهرس الموضوعات > والمشتري بالملكية الشرعية .
فلو كان متاع في دكة أحد ولم يعلم أنه مما ورثه أو اشتراه أو وضعه غيره ، لا يجوز له التصرف فيه .
وكذا إذا كان فيما خلفه مورثه شئ اعترف المورث بأني لا أعلم أنه مني أولا .
وكذا لا يجوز شراء شئ عن شخص كان في يده ويقول : إني لا أعلم أنه مني أموالي أو من الغير . بل يلزم على ذي اليد الفحص ، فإن لم يتعين مالكه يكون مجهول المالك . أما كونه مجهولا عند غير ذي اليد فظاهر ، وأما عنده فكذلك أيضا ، لأجل أنه يعلم أنه لا يعلم .
الرابع : كما أن مقتضى اليد أصالة الملكية فيما يملك ، كذلك مقتضاها أصالة الاختصاص بذي اليد فيما ليس ملكا ، كالوقف .
فلو كان شئ في يد أحد مدعيا وقفيته عليه ، فادعاء غيره ولا بينة له ، يقدم قوله ذي اليد ، لموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة ، بل الظاهر الإجماع أيضا .
ومن هذا القبيل أيضا : ما إذا ادعى على غيره بكون ما في يده بادعاء الإجارة من مالكه أنه الذي استأجره منه ، فيقدم قول ذي اليد ، وهكذا .
الخامس : ما ذكر من تقديم قول ذي اليد لدلالة اليد على الملكية أو الاختصاص ، إنما هو إذا لم يعارض اليد أصل آخر .
وأما إذا عارضه أصل أو استصحاب ، ففي بعض موارده الخلاف ، و في بعض آخر يقدم الاستصحاب ، كما إذا ادعى ذو اليد الانتقال إليه من مالكه السابق ، أو ثبتت مسبوقية يده بيد إجارة أو عارية أو نحوهما ، و لم يعلم زوال اليد الأولى ، فلو ادعى مالك الأرض ملكيتها والمتشبث بها وقفيتها ، أو المتشبث الإجارة والمالك عدمها ، أو المتشبث التحجير ، وغيره أثبت تحجيره السابق ، لا يقدم قول ذي اليد كليا . وتحقيق كل مسألة مذكور

744

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست