نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 745
< فهرس الموضوعات > هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع ؟ < / فهرس الموضوعات > في موضعها . السادس : هل يختص اقتضاء اليد الملكية أو الاختصاص في الأعيان ، أم يجري في المنافع أيضا ؟ لم أعثر بعد على مصرح بأحد الطرفين . والظاهر : هو الأول للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع في غير الأعيان ، و اختصاص الأخبار بها . أما أخبار تعارض البينات والروايتان الأخيرتان ، فظاهرة ، لأن مواردها في الأعيان . وأما رواية حفص بن غياث ، فلأن لفظ ( والأشياء كلها على هذا ) منفردا ، فإنما يدل على الحلية دون تمام المطلوب . نعم ، ظاهر حديث فدك العموم ، إلا أنه يمكن دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان ، فإنها المتبادرة عرفا من لفظ ما في اليد بل الاستيلاء ، وصدقهما على المنافع غير معلوم . بل هنا كلام آخر : وهو أن اليد والاستيلاء إنما هو في الأشياء الموجودة في الخارج ، القارة ، وأما الأمور التدريجية الوجود ، الغير القارة كالمنافع ، فلو سلم صدق اليد والاستيلاء عليها ، فإنما هو فيما تحقق ومضى لا في المنافع المستقبلة التي هي المراد هاهنا . ولا يتوهم أن ما ورد في خصوص الرحى الواقعة على نهر ماء الغير والمنع
745
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 745