responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام < / فهرس الموضوعات > يكون [1] العقاب والإثم لأجلهما .
ويتفرع عليه أيضا : حرمة المعاونة على هذه المقدمة إذا فعلت بقصد التوصل وإن لم يعلم أنه يحصل له التوصل ، ويتم ما قصده وأراده .
وممن صرح بالحرمة الشهيد في قواعده ، قال : إذا تطيبت المرأة لغير الزوج ، فعلت حراما فاحشا ، وكذا إذا أخرجت متطيبة للتعرض للفجور ، أو مقدماته ، أو قصد الرجل بذينك التودد إلى النساء المحرمات [2] . انتهى ، بل الظاهر أنه لا خلاف لأحد في ذلك .
ومما يدل على كون الفعل بهذا القصد حراما موجبا للإثم : أن فاعله حين فعله ، يعد عاصيا لأجله في العرف ، وكل عصيان حرام آثم فاعله ، بالإجماع والنصوص .
ويدل عليه أيضا : أنه لا شك أن فعل مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه والإتيان به إطاعة للشيطان ، واتباع للهوى ، وهما محرمان ، أما الأولى : فظاهرة جدا ، وأما الثانية : فبالإجماع ، والكتاب ، والسنة المتواترة .
قال الله سبحانه : ( ولا تتبع الهوى ) [3] وقال أيضا : ( ولا تتبعوا الهوى ) [4] .
قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه " [5] . وفى رواية إسماعيل بن جابر ، المروية في روضة الكافي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ، وأمرهم بمدارستها والعمل بها : " وإياكم أن تشره نفسكم إلى شئ مما حرم الله عليكم ، فإن من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في الدنيا ، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها " إلى أن قال : " و



[1] في النسخ زيادة : له .
[2] القواعد والفوائد 1 : 118 .
[3] سورة ص 38 : 26 .
[4] النساء 4 : 13 .
[5] المحاسن 1 : 3 / 3 ، الوسائل 1 : 77 أبواب مقدمة العبادات ب 23 ح 12 .

72

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست