responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 712


< فهرس الموضوعات > لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد ، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة < / فهرس الموضوعات > وإن كان من الأول ، فإن دل دليل على إرادة تقييد من ذلك الإطلاق ، يعني على أن مراده من اللفظ المطلق هو المقيد ، فكالثاني أيضا ، وإن كان ذلك الدليل هو نفس علة الحكم مطلقا .
كأن يستدل لإطلاق قبول شهادة الشاهدين أو خبر العدل بوجوب حمل قول المسلم على الصدق ، فإنه قرينة على إرادة الشاهدين المسلمين أو العدل المسلم ، أو يستدل له بأن المحسوس لا يحتمل الخطأ عادة ، فإنه قرينة على إرادة الشهادة في المحسوسات .
ولو منع كونه قرينة ، وجوز كونه استدلالا على بعض أفراد المطلق وإن كان الحكم عاما ، لم يفد أيضا ، لتساوي الاحتمالين ، فلا يعلم إرادته الإطلاق .
ولو قيل : إن مقتضى أصالة الإطلاق وعدم التقييد لا يندفع بمجرد الاحتمال ، لم يكن بعيدا أيضا ، فيحكم بالإطلاق إلا إذا ضمت معه شهادة حال أو فهم عرف إرادة التقييد .
وإن لم يدل دليل على ذلك ، يعني على أن مراده عن ذلك اللفظ المطلق هو بعض أفراده ، فمع كون المصرحين بالحكم المطلق جمعا يحصل من اتفاقهم الإجماع ، يتحصل من تصريحهم الإجماع على المطلق ، سواء لم يعلل أحد من المجمعين الحكم بعلة ، أو عللوه - كلا أو بعضا - بعلة تامة في نظر من يريد تحصيل الإجماع ، أو غير تامة عنده ، متحققة في حقه أو غير متحققة .
فالأول كأن يقول الكل : قول الشاهدين أو خبر العدل حجة واجب القبول ، من غير ذكر دليل له .
والثاني ، كأن يعللوه - كلا أو بعضا - بوجود نص صحيح صريح فيه ، واصل إلى متحصل الإجماع ، حجة عنده .
والثالث ، كان يعللوه بعلة مستنبطة ، أو رواية ضعيفة واصلة إلى مريد تحصيل الإجماع ، وكانت غير حجة عند المحصل .
والرابع ، كأن يعللوه - كلا أو بعضا - بنص صريح صحيح ، ولم يصل النص

712

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست