responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 711


< فهرس الموضوعات > عائدة 65 : في تحقيق معاقد الإجماعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة < / فهرس الموضوعات > عائدة ( 65 ) في تحقيق معاقد الإجماعات المسألة التي وقع الاتفاق عليها : إما مطلقة موضوعا ومحمولا ومتعلقا - أي محكوما له وحكما ومحكوما عليه - في كلمات المجمعين كلا ، أو مقيدة فيها كلا أو بعضا بالنسبة إلى أحدهما .
فالأول ، كأن يقول كل العلماء أو بقدر يحصل من اتفاقهم الإجماع : شهادة الشاهدين مقبولة ، أو خبر العدل حجة ، أو السورة واجبة .
والثاني ، كأن يقول كل من ذكر أو بعضهم : شهادة الشاهدين المفيدة للظن أو الشاهدين العدلين مقبولة ، أو شهادة الشاهدين مقبولة في الأموال أو للحاكم ، أو خبر العدل المفيد للعلم أو الظن حجة ، أو خبر العدل حجة للفقيه أو لمن حصل له العلم أو الظن منه ، أو السورة الفلانية واجبة أو واجبة على الإمام ، وهكذا .
فإن كان من الثاني ، فظاهر أنه لا يتحصل منه الإجماع على المطلق ، بل يتحصل على المقيد خاصة وإن كان دليلهم أجمع مقتضيا لثبوت الحكم مطلقا ، كأن يستدلوا لقبول شهادة الشاهدين في الأموال أو للفقيه - مثلا - بنص مطلق ، أو بقاعدة حمل أقوال المسلمين على الصدق .
نعم إن كان ذلك الدليل المطلق حجة عند من يريد استخراج حكم المسألة ، يجب الحكم عليه بالإطلاق ، ولكن لا للإجماع بل لإطلاق ذلك الدليل .

711

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست