responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 713


إلى المحصل .
والخامس ، أن يعللوه بعلة مستنبطة غير مدركة للمحصل .
وذلك لأن المفروض أن المجمعين طائفة يحصل من اتفاقهم الإجماع ، ويكشف اجتماعهم عن قول الإمام ، والمفروض اتفاقهم واجتماعهم على الحكم المطلق ، فيكون الإمام داخلا فيهم .
أما على طريقة السيد ، فلكون المجمعين حينئذ جميع العلماء الذين منهم الإمام ، فيكون المجمع عليه حقا لا محالة 1 .
وأما على الطريقة المنسوبة إلى الشيخ ، فلكونهم جميع علماء الرعية ، ويرضى الإمام بما اجتمعوا عليه وإلا لردعهم 2 .
وأما على طريقة المتأخرين ، فلأن المفروض كون المجمعين جمعا يكشف اتفاقهم عن قول الإمام ، وقد اتفقوا فيكشف .
وقد يتوهم أن العلة التي استند الحكم إليها عند الكل أو البعض إذا كانت غير متحققة في حق مريد تحصيل الإجماع ، لا يثبت الإجماع على الحكم المطلق ، حتى يكون حكما في حقه أيضا .
وهذا الذي يقال : إن اختلاف الجهة والعلة في الحكم يوجب عدم انعقاد الإجماع على المطلق ، استنادا إلى أن اختلاف الجهة موجب لتقييد الحكم ، فإنه إذا علل بعضهم الحكم بوجوب قبول خبر الشاهدين بأنه يفيد الظن ، فلا فيكون دالا على وجوب قبوله حتى بالنسبة إلى من لا يفيد قول الشاهدين له ظنا ، وحتى قول الشاهدين الذي لا يفيد الظن .
وكذا إذا علل طائفة منهم وجوب العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتبرة لأصحابنا أو أخبارا معينة منها بأنها معلوم الصحة أو الصدور أو الصدق ، أو


( 1 ) راجع الذريعة 2 : 604 . ( 2 ) راجع عدة الأصول : 233 .

713

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست