نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 70
قال : " إذا كان الموضع نظيفا ، فلا بأس " [1] إلى غير ذلك . وهذا هو المستفاد من كلام [2] الفقهاء أيضا . قال ابن إدريس في السرائر : ولا بأس يبيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنه مكروه ، وليس بحرام [3] ، وغير ذلك . ثم إن هذا مقتضى معناه الحقيقي ، وقد يستعمل في غيره بضرب من المجاز ، كما في المكروه ، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث : إثبات البأس للمكروه ، فيكون مجازا ، ولا يصار إليه إلا مع قرينة دالة عليه .
[1] الفقيه 1 : 156 / 727 ، الوسائل 3 : 466 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1 . [2] في " ج " : كلمات . [3] السرائر 2 : 327 .
70
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 70