responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 70


قال : " إذا كان الموضع نظيفا ، فلا بأس " [1] إلى غير ذلك . وهذا هو المستفاد من كلام [2] الفقهاء أيضا .
قال ابن إدريس في السرائر : ولا بأس يبيع الخشب ممن يتخذه ملاهي ، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا ، فإنه مكروه ، وليس بحرام [3] ، وغير ذلك .
ثم إن هذا مقتضى معناه الحقيقي ، وقد يستعمل في غيره بضرب من المجاز ، كما في المكروه ، فإنه قد ورد في بعض الأحاديث : إثبات البأس للمكروه ، فيكون مجازا ، ولا يصار إليه إلا مع قرينة دالة عليه .



[1] الفقيه 1 : 156 / 727 ، الوسائل 3 : 466 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1 .
[2] في " ج " : كلمات .
[3] السرائر 2 : 327 .

70

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست