responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 695


ظواهر السنة ، وعلى كون الأمر في الشرع أو في اللغة أيضا حقيقة في الوجوب ، وكون ألفاظ العموم حقيقة فيه كذلك ، وكون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، أو غير ذلك من القواعد المقررة المتفق عليها أو المثبتة في نظر الفقيه على ما يكون كذلك ولو بوسائط غير بعيدة ، ثم وجد في الكتاب أو السنة المجمع على حجيتها - على نحو ما ذكر - أمرا بشئ ، أو لفظا عاما متعلقا بحكم مثلا ، ولم يجد بعد الفحص ما يصرفها عن ظاهرها ، ووقع كلام في وجوب ذلك الشئ ، أو حكم بعض أفراد ذلك العام ، فحينئذ يمكن في مقام الاستدلال - لا في مقام نقل الأقوال كما قالوا - أن يستند في ذلك إلى الإجماع ويثبته به ، لأن الإجماع المنعقد على القاعدة التي هي الأصل إجماع في الحقيقة على أفرادها التي هي فروعها . وكما أنه يجوز للمجمعين عليها أن يستندوا إليها جاز لغيرهم أيضا ، لإجماعهم عليها .
فيقول : هذا الحكم مما ثبتت دلالة ظاهر الكتاب أو السنة المعتبرة عليه بالإجماع ، وكل ما كان كذلك فهو حق ثابت بالإجماع ، فهذا حق ثابت بالإجماع . فإنه لما كان الإجماع الذي هو طريق إلى معرفة الحكم دليلا شرعيا ، يجب العمل به على الكل ، وكان الإجماع على الشئ مقتضيا للإجماع على كل ما يندرج تحته أو يلزم منه وينتهي إليه ، أو للحكم بثبوته تبعا لثبوته ، فلذلك ثبت الحكم المبتني عليه على سبيل الإطلاق بالإجماع ، وصح الاستناد إليه باعتبار الانتهاء إليه وإن لم يتعلق بنفس الحكم .
وعلى هذه الطريقة يبنى قولهم : إن ظاهر الأصحاب ، أو قضية المذهب ، أو ظاهر المذهب ، أو نحو ذلك . كذا قيل .
وقد شاع اعتبار هذا الوجه واستعماله في الفروع والأصول بين قدماء الأصحاب .

695

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست