responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 608

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > أقسام الحيوانات ، وهل يقع عليهم التذكية أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > أثر غير السهم ، وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل [1] . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة .
ويدل عليه الأخبار الناهية عن أكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات [2] .
ولا ينافي ذلك الأصل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها و جبنها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ويؤكل ; لأنه يفسد و ليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرم له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا ) [3] ; لأن السفرة المذكورة في حكم اليد ، ويد المسلم أو يد مجهول الحال في أرض المسلمين أو أرض غالب أهلها المسلمون كمشاهدة التذكية ، كما ثبت في موضعه .
وأما الأصل بالمعنى الثالث ، أي أن الأصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية ، وعدم تأثير التذكية فيه إلا ما علم تأثيرها فيه وقبوله لها ، فلتحقيق الحال فيه نقول :
إن الحيوانات على قسمين : مأكول اللحم ، وغيره .
وغير مأكول اللحم على قسمين : نجس العين ، وغيره .
وغير نجس العين على قسمين : آدمي ، وغيره .
وغير الآدمي على قسمين : ما لا نفس سائلة له ، وما له نفس .
والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام : السباع ، والمسوخات ، والحشرات ، وغيرها .
ثم المراد بالتذكية فمأكول اللحم الذي لا نفس له : ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه .



[1] الكافي 6 : 211 / 10 ، التهذيب 9 : 34 / 139 ، الوسائل 16 : 278 أبواب الصيد ب 18 ح 5 .
[2] التهذيب 9 : 37 / 157 - 159 ، الوسائل 16 : 279 أبواب الصيد ب 20 ح 1 .
[3] الكافي 6 : 297 / 2 ، التهذيب 9 : 99 / 432 ، الوسائل 16 : 373 أبواب الذبائح ب 38 ح 2 .

608

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست