نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 608
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
< فهرس الموضوعات > أقسام الحيوانات ، وهل يقع عليهم التذكية أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > أثر غير السهم ، وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل [1] . إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة . ويدل عليه الأخبار الناهية عن أكل صيد وقع في الماء أو من الجبل فمات [2] . ولا ينافي ذلك الأصل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها و جبنها ، وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ويؤكل ; لأنه يفسد و ليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرم له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة حتى يعلموا ) [3] ; لأن السفرة المذكورة في حكم اليد ، ويد المسلم أو يد مجهول الحال في أرض المسلمين أو أرض غالب أهلها المسلمون كمشاهدة التذكية ، كما ثبت في موضعه . وأما الأصل بالمعنى الثالث ، أي أن الأصل في كل حيوان عدم قبوله التذكية ، وعدم تأثير التذكية فيه إلا ما علم تأثيرها فيه وقبوله لها ، فلتحقيق الحال فيه نقول : إن الحيوانات على قسمين : مأكول اللحم ، وغيره . وغير مأكول اللحم على قسمين : نجس العين ، وغيره . وغير نجس العين على قسمين : آدمي ، وغيره . وغير الآدمي على قسمين : ما لا نفس سائلة له ، وما له نفس . والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام : السباع ، والمسوخات ، والحشرات ، وغيرها . ثم المراد بالتذكية فمأكول اللحم الذي لا نفس له : ما يصير به جائز الأكل بعد عدم جوازه .