نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 606
أما الأصل بالمعنى الأول ، فيدل على ثبوته : أنه أمر توقيفي يحتاج ثبوته إلى دليل من الشرع ، وكل أمر توقيفي فتوقيفه خلاف الأصل في كل مورد حتى يثبت التوقيف . أما كونه توقيفيا ; فللإجماع القطعي ، فإن الناظر في كلمات الفقهاء يراهم مطبقين على عدم الحكم بكون عمل تذكية إلا بعد ورود دليل شرعي عليه . ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة المتقدمة : ( ليس هذا في القرآن ) [1] ، حيث استدل على عدم حصول التذكية بصيد طيور الصيد بعدم كونه في القرآن . ويدل عليه تتبع الأخبار المشتملة على توقيفات التذكية ، وبيانها ، و شرائطها ، وأسئلة الأصحاب وأجوبة الأطياب . ولكن يحصل من قوله سبحانه : * ( ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) * [2] ، وقوله : * ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) * [3] ، أصل ثانوي ، هو : حلية كل ما ذكر اسم الله عليه ، فيكون ذلك تذكية . نعم يضم معه ما علم اشتراطه من صيد أو ذبح أو نحوهما . وبالجملة : يكون ذلك أصلا مع بعض الأمور المتيقن انضمامه معه ، ويعمل في البواقي بمقتضى أصالة عدم مدخليته في التذكية ، وعدم جعل الشارع إياه من المؤثرات في التذكية . وأما الأصل بالمعنى الثاني ، أي أصالة عدم وقوع التذكية التي ثبت كونها تذكية على المورد - وهذا هو المعنى المشهور من أصالة عدم التذكية - فالدليل عليه ظاهر ، فإنها موقوفة على أمور وجودية حادثة بعد عدمها ، والأصل عدم تحقق كل