responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 588

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


وإن قلت بالتساقط والرجوع إلى الأصل ، فقد يقتضي الأصل حكم الاستصحاب ، كما إذا انقلب الخل خمرا ، والماء بولا ، ونحو ذلك .
ولا يخفى أنه وقع الاشتباه لكثير في مسألة اشتراط عدم تغير الموضوع في وجوه كثيرة ، ووقعوا لأجله في اشتباهات عديدة ، فمنهم من اشتبه الامر عليه في سبب اشتراطه ، ومنهم من أخطأ في فهم المراد من تغير الموضوع ، كما مر في بعض العوائد المتقدمة [1] ، ومنهم من اشتبه الامر عليه في معرفة الموضوع .
ومن ذلك : ما ذكره بعضهم في مسألة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره ، فيقول : لا يمكن استصحاب النجاسة لتغير الموضوع ; لأنه هو الماء المتغير ، وقد انتفى التغير [2] .
وهذا خطأ لان هذا إنما كان يصح إذا قال الشارع : الماء المتغير بالنجاسة نجس ، فيكون الحكم النجاسة ، والموضوع الماء المتغير ، ولكن ليس كذلك ، بل قال : الماء إذا تغير ينجس ، فالحكم قبول النجاسة بالتغير [3] ، والموضوع الماء ، وأما أنه نجس مطلقا فمأخوذ من حكمه بأن كل ما صار نجسا فيكون نجسا حتى يرد عليه التطهير ، وهذا الحكم ثابت لكل شئ لا للماء المتغير خاصة .
والحاصل : الفرق بين قوله : الماء المتغير نجس ، وقوله : الماء ينجس بالتغير ، فإن الموضوع في الأول الماء المتغير والحكم النجاسة ، وفي الثاني الموضوع الماء والحكم النجاسة بسبب التغير .



[1] : مر في العائدة ( 20 ) في بيان معنى قولهم : الاحكام تابعة للأسماء .
[2] : انظر مفاتيح الأصول : 656 ، مفاتيح الشرائع 1 : 85 ، مشارق الشموس : 204 نقلا عن يحيى بن سعيد ، مفتاح الكرامة 1 : 101 ، المدارك 1 : 46 .
[3] : في ( ب ، ه‌ ) للتغير .

588

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست