responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 587


وقد يستدل أيضا بوجوه اخر :
منها : دلالة التعليق على موضوع خاص ، على كونه جزءا للحكم وقيدا له ، وحينئذ يستحيل إبقاؤه مع تغير الموضوع ، فيكون الحكم في المثال المذكور :
الولاية على الصغير لا مطلق الولاية ، وهي لا تتحقق في حق الكبير ; وفي مثال الكلب : النجاسة الكلبية ، وهي ممتنعة التحقق مع صيرورته ملحا . وهذا قابل للخدش .
ومنها : أن ذلك لأجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال الشرع ، فإن الشارع لم يحكم أولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيته ، ولا بنجاسة الكلب المستحيل ملحا ، وعلم بعد الحكم بنجاسة الأول ثبوت النجاسة فيه ، و بقي الثاني تحت أصل عدم الحكم . ولهذا الدليل وجه أيضا .
ومنها : أنه لأجل تعارضه مع أدلة ثبوت خلافه لما حصل بعد التغير ، كأدلة طهارة الملح .
وهو فاسد جدا ; لأنه إن أريد به مثل قوله : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [1] ، فهو لا يعارض الاستصحاب ، كما بيناه في موضع آخر [2] .
وإن أريد به مثل قوله : الملح طاهر ، فهو غير متحقق في الأكثر ، فيلزم اختصاص اشتراط عدم تغير الموضوع بمواضع خاصة .
مع أنه قد يكون حكم ما حصل بعد التغير موافقا لحكم ما قبله كما إذا صار الكلب عذرة ، فيلزم جواز استصحاب النجاسة الكلبية .
ومع ذلك فلو سلم التعارض ، فلم يكون الحكم للدليل المعارض دون الاستصحاب ، مع أن الحكم عند التعارض مع فقد المرجح التخيير ، لا طرح الاستصحاب ؟ .



[1] : مستدرك الوسائل 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 .
[2] : راجع عائدة ( 21 ) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان .

587

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست