نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 587
وقد يستدل أيضا بوجوه اخر : منها : دلالة التعليق على موضوع خاص ، على كونه جزءا للحكم وقيدا له ، وحينئذ يستحيل إبقاؤه مع تغير الموضوع ، فيكون الحكم في المثال المذكور : الولاية على الصغير لا مطلق الولاية ، وهي لا تتحقق في حق الكبير ; وفي مثال الكلب : النجاسة الكلبية ، وهي ممتنعة التحقق مع صيرورته ملحا . وهذا قابل للخدش . ومنها : أن ذلك لأجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال الشرع ، فإن الشارع لم يحكم أولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيته ، ولا بنجاسة الكلب المستحيل ملحا ، وعلم بعد الحكم بنجاسة الأول ثبوت النجاسة فيه ، و بقي الثاني تحت أصل عدم الحكم . ولهذا الدليل وجه أيضا . ومنها : أنه لأجل تعارضه مع أدلة ثبوت خلافه لما حصل بعد التغير ، كأدلة طهارة الملح . وهو فاسد جدا ; لأنه إن أريد به مثل قوله : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر ) [1] ، فهو لا يعارض الاستصحاب ، كما بيناه في موضع آخر [2] . وإن أريد به مثل قوله : الملح طاهر ، فهو غير متحقق في الأكثر ، فيلزم اختصاص اشتراط عدم تغير الموضوع بمواضع خاصة . مع أنه قد يكون حكم ما حصل بعد التغير موافقا لحكم ما قبله كما إذا صار الكلب عذرة ، فيلزم جواز استصحاب النجاسة الكلبية . ومع ذلك فلو سلم التعارض ، فلم يكون الحكم للدليل المعارض دون الاستصحاب ، مع أن الحكم عند التعارض مع فقد المرجح التخيير ، لا طرح الاستصحاب ؟ .
[1] : مستدرك الوسائل 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 . [2] : راجع عائدة ( 21 ) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان .
587
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 587