responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 581


< فهرس الموضوعات > الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل [1] لثبوت ولايته فيها بأنها أموال الغائب ، والتصرف فيها للحاكم .
وضعفه ظاهر ، إذ لا دليل على ولايته في أموال مطلق الغائب حتى الإمام ، مع أن الولاية في أموال الغيب إنما هي بالحفظ لهم ، لا التفريق بين الناس .
وقد يستدل أيضا بعموم الولاية ، وهو أيضا ضعيف ; لان مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلق بأمر الرعية ، لا ما يتعلق بنفس الإمام وأمواله .
والصواب : الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية ، فإنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال والتفريق ، لا بد له من مباشر ، وليس أولى من الحاكم ، بل هو المتيقن وغيره مشكوك فيه .
وأيضا تفريق هذه الأموال إنما هو بإذن شاهد الحال ، وهو إنما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل ، كما بيناه في كتاب مستند الشيعة [2] .
ومنها : جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية .
كبيع مال المفلس ، وطلاق المفقود زوجها بعد الفحص ، ونحو ذلك ; للقاعدة الأولى من القاعدتين المتقدمتين ، وللإجماع .
وعلى الفقيه في كل مورد مورد أن يفتش عن عمل السلطان والإمام ، فإن ثبت فيحكم به للفقيه أيضا .
ومنها : كل فعل لا بد من ايقاعه لدليل عقلي أو شرعي .
كالتصرف في الأوقاف العامة ، والإتيان بالوصايا التي لا وصي لها ابتداءا أو بعد ممات الوصي ، وعزل الأوصياء ، ونصب العوام ، وغير ذلك ; للقاعدة الثانية من القاعدتين المذكورتين .
ويلزم أن تكون القاعدتان ملحوظتين عندك في كل مقام يرد عليك من أعمال



[1] : في ( ج ، ح ، ه‌ ) : بثبوت .
[2] : مستند الشيعة 2 : 87 كتاب الخمس ، وص 762 كتاب الميراث .

581

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست