نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 582
الحكام والفقهاء ووظائفهم ، وتحكم بمقتضاهما ، ولا تحكمن بشئ ما لم يثبت من القاعدة أو من دليل آخر . فمن الموارد التي لا أرى عليه دليلا : ما تداول في هذه الأعصار في المبايعات الشرطية التي فيها خيار الفسخ للبائع بشرط رد الثمن إلى المشتري في زمان معين ، فإذا لم يحضر المشتري في الزمان المعين ، يجيئون بالثمن إلى الفقيه و يفسخون المبايعة . ولا أرى لذلك وجها ، فإن شرط الخيار هو رد الثمن إلى المشتري ، فإذا لم يتحقق الشرط ، كيف يتحقق الفسخ ؟ وكون الفقيه قائما مقامه حتى في ذلك مما لا دليل عليه أصلا . وتوهم أن ذلك لدفع الضرر والضرار فاسد ، إذ هذا الضرر مما أقدم البائع نفسه عليه ، مع أن الفسخ لا عند المشتري متضمن لضرر المشتري . سلمنا الضرر المنفي ، فلم يجبر برد الثمن إلى الفقيه والفسخ عنده ؟ إذ بعد ما جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر ، فيمكن دفعه بزيادة مدة الخيار ، أو بالزام المشتري على ما يجبر به الضرر ، أو بغير ذلك من الاحتمالات . ومن تلك الموارد ما ذكروه في باب النسيئة : أنه إذا لم يقبل البائع الثمن في الأجل ، يؤديه إلى الحاكم ويبرأ بذلك ، ويكون التلف من البائع حينئذ . وهو أيضا مما لا دليل عليه ، وحديث الضرر يعلم ما فيه مما مر ، إلى غير ذلك من الموارد . فإن قيل : لا بد في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الحاكم . قلت : نعم لا شك في ذلك ، وهو المرجع في جميع الحوادث ، وله منصب المرجعية في جميع ما يتعلق بالشريعة ، ولكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد الرجوع إليه أنها ما هي ؟ والله العالم بحقائق أحكامه .
582
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 582