responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 579


من شاءت [1] .
وفيه أولا : المعارضة المذكورة .
وثانيا : أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت ، لا أن الولي يزوجها من شاء ; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد ، أو يكون موقوفا بإذنها و إذن الولي .
ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله : ( لا نكاح إلا بولي ) ) [2] ، وما بمعناه .
ويؤيد المطلوب أيضا : تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد ، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة .
قال المحقق الشيخ علي : وغير الأب والجد لا يملك الاجبار . وقال في موضع آخر : وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد [3] .
وقال الفاضل الهندي : إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم ، فإنه لا يملك الاجبار [4] .
ويؤيده أيضا : اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح ، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط ، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا ; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد .



[1] : الكافي 5 : 391 / 391 - 392 ، الفقيه 3 : 251 / 1195 - 1997 ، التهذيب 7 : 377 باب 32 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ، 4 .
[2] : عوالي اللآلي 1 : 306 / 9 . سنن الدارقطني 3 : 218 / 4 ، السنن الكبرى 7 : 107 ، مسند أحمد 4 : 413 .
[3] : جامع المقاصد 12 : 113 ، 114 .
[4] : كشف اللثام 1 : 12 .

579

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست