نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 579
من شاءت [1] . وفيه أولا : المعارضة المذكورة . وثانيا : أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت ، لا أن الولي يزوجها من شاء ; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد ، أو يكون موقوفا بإذنها و إذن الولي . ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله : ( لا نكاح إلا بولي ) ) [2] ، وما بمعناه . ويؤيد المطلوب أيضا : تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد ، بحيث تظهر منه مسلمية القاعدة . قال المحقق الشيخ علي : وغير الأب والجد لا يملك الاجبار . وقال في موضع آخر : وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد [3] . وقال الفاضل الهندي : إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم ، فإنه لا يملك الاجبار [4] . ويؤيده أيضا : اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل والحرية في باب النكاح ، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران فقط ، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا ; وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد .