responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 577


مع أنه على فرض الدلالة معارض مع الأخبار المتقدمة الدالة على استئمار البالغة بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل .
وسابعها : صحيحة ابن سنان ، السالفة [1] .
وجوابه أولا : بالمعارضة المذكورة الموجبة للرجوع إلى الأصل ، حيث إن الصحيحة وإن اختصت بالولي إلا أنها شاملة للصغيرة والمجنونة وغيرهما .
والأخبار المتقدمة وإن اختصت بالبالغة العاقلة إلا أنها شاملة للولي وغيره .
وثانيا : أنه كما يمكن أن يكون المراد تعريف من بيده عقدة النكاح ، يمكن أن تكون واردة في بيان تعريف ولي الأمر ، وادي بلفظ ( من بيده عقدة النكاح ) اقتباسا من كلام الله سبحانه ، بل هو الظاهر والأصل بمقتضى القواعد الأدبية في القضايا الحملية ، فإن الأصل والظاهر فيها إثبات المحمولات المجهولة للموضوعات المعلومة ، لا إثبات الموضوعات المجهولة للمحمولات المعلومة .
وعلى هذا فيكون المعنى : كل من كان بيده عقدة النكاح كان بيده ولاية المال ، دون العكس . ومطلوبهم إنما يثبت على الثاني دون الأول ، وليس في كلام الراوي سؤال حتى يقال بتعيين العكس بقرينة السؤال .
فإن قيل : يدل حينئذ على أنه ليس عقدة النكاح بيد غير الولي ومنه السفيهة بنفسها ، فإذا لم تكن العقدة بيدها ، تكون بيد وليها لا محالة .
قلت : هذا كلام سخيف ، إذ الصغيرة الخالية عن الأب والجد ليست بيدها عقدة النكاح ولا بيد ولي أمرها .
وأيضا الاشتراك غير كون النكاح بيده ، فيمكن أن تكون السفيهة شريكة مع الولي . ولو كانت الشركة أيضا موجبة لصدق أن النكاح بيده ، لجرى ذلك في الولي أيضا .
مع أنه لو كان المراد بيان من بيده عقدة النكاح ، لكان هو الولي الذي بيده



[1] : تقدمت في ص 567 .

577

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست