نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 576
وجوابه : أن معناه أنه ولي من لا ولي له ويحتاج إلى الولي ، لا أنه ولي من لا ولي له سواء كان محتاجا إلى الولي أم لا . ورابعها : أنه تصرف مالي ، أما من جهة الرجل فظاهر ، وأما من جهة المرأة ; فلأنها تجعل البضع في مقابل الصداق ، وهو ملحق بالأشياء المتقومة . وجوابه : منع كونه ماليا من جهة الزوجة ، وإنما هو اكتساب ، وهو ليس ممنوعا منه ، ولو كان كذلك لزم عدم صحة خلع السفيه وأخذ مال الخلع ، وهو خلاف الاجماع المصرح به . وخامسها : صحيحة الفضلاء المتقدمة [1] . وجوابه : عدم الدلالة بوجه من الوجوه ، غايته عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي ، وهو أعم من الولاية الاستقلالية . وسادسها : رواية زرارة السابقة ( 2 ) ، دلت بالمفهوم على جواز تزويجها بأمر الولي سواء أذنت السفيهة أم لا . وجوابه : أنه إنما يتم لو كان إضافة التزويج إلى الضمير المؤنث إضافة إلى المفعول ، ولو كان من باب الإضافة إلى الفاعل - كما هو الأظهر - لم يدل على المطلوب ، بل يدل على ثبوت الولاية الاشتراكية . مضافا إلى أنه لا عموم ولا إطلاق في مفهوم الاستثناء ، أي الحكم الايجابي ; لان المقصود من الجملة الاستثنائية هو الحكم السلبي ، أما الايجابي فمقصود في الجملة ، فيكون من باب المطلق الوارد في مقام حكم آخر ، كما هو المتبادر عرفا . وعلى هذا فيكون مفاد المفهوم : جواز التزويج مع إذن الولي في الجملة ، فيمكن أن يكون هو فيما إذا أذنت السفيهة أيضا ، كما هو قول جمع كثير من الفقهاء .