نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 573
سبحانه : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * [1] . والنصوص المستفيضة ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ) [2] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ) ، وقال : ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) [3] . ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( وإذا كانت قد تزوجت ، لم يزوجها إلا برضى منها ) [4] . وموثقة البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها ، إذا أرادا أن يزوجاها ) [5] . ومرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوج أخته : ( قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها ) ، ورواه في الفقيه بطريق صحيح ، وزاد في آخرها : ( فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ) [6] . وموثقة الحذاء المتقدمة [7] ، حيث دلت على كفاية رضى غير المدركين بعد الادراك مطلقا ، مضافا إلى أن الغالب في أوائل الادراك السفاهة . ورواية داود بن سرحان المتقدمة [8] ، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب .