responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 573


سبحانه : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * [1] .
والنصوص المستفيضة ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها ) [2] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ) ، وقال : ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) [3] .
ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( وإذا كانت قد تزوجت ، لم يزوجها إلا برضى منها ) [4] .
وموثقة البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها ، إذا أرادا أن يزوجاها ) [5] .
ومرسلة الكافي : عن رجل يريد أن يزوج أخته : ( قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها ) ، ورواه في الفقيه بطريق صحيح ، وزاد في آخرها : ( فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ) [6] .
وموثقة الحذاء المتقدمة [7] ، حيث دلت على كفاية رضى غير المدركين بعد الادراك مطلقا ، مضافا إلى أن الغالب في أوائل الادراك السفاهة .
ورواية داود بن سرحان المتقدمة [8] ، فإنها بكلا احتماليها تدل على المطلوب .



[1] : البقرة 2 : 230 .
[2] : التهذيب 7 : 380 / 1535 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 1 .
[3] : الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 380 / 1537 ، الاستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 14 : 205 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3 .
[4] : التهذيب 7 : 380 / 1536 ، الاستبصار 3 : 235 / 848 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3 .
[5] : الكافي 5 : 394 / 5 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 6 .
[6] : الكافي 5 : 393 / 3 ، الفقيه 3 : 251 / 1196 ، الوسائل 14 / 205 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 4 .
[7] : المتقدمة ص 568 .
[8] : المتقدمة ص 567 .

573

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست