responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 574


ورواية يزيد الكناسي ، وفيها : ( فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضى والتأني ، وجاز عليها بعد ذلك ) [1] .
ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة ) ) [2] .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت ) [3] .
وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ( والثيب أمرها إليها ) [4] ، إلى غير ذلك .
وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : ( لا ينقض النكاح إلا الأب ) [5] .
ومثلها موثقة محمد بن محمد [6] .
وجه الدلالة : أنه لو تزوجت البالغة حد التسع ، الفاقدة للأب والجد ، بدون إذن الحاكم ، لم يكن للحاكم نقضه ; لحصرهم عليهم السلام جواز النقض بالأب ، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا . إلى غير ذلك من الاخبار .
وأما الثاني : أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي فلصحيحة الفضلاء المتقدمة [7] الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي . و



[1] : التهذيب 7 : 383 ذيل حديث 1544 ، الاستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 14 : 209 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9 ، وفي بعض النسخ : والتأبي .
[2] : التهذيب 7 : 468 / 1875 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 6 .
[3] : التهذيب 7 : 377 / 1527 ، الاستبصار 3 : 233 / 839 ، الوسائل 14 : 202 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4 .
[4] : الكافي 5 : 394 / 8 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1 .
[5] : الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، والاستبصار 3 : 235 / 846 ، الوسائل 14 : 214 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 5 .
[6] : التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الاستبصار 3 : 235 / 847 .
[7] : المتقدمة في ص 568 .

574

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست