نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 574
ورواية يزيد الكناسي ، وفيها : ( فإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضى والتأني ، وجاز عليها بعد ذلك ) [1] . ورواية محمد بن هاشم عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة ) ) [2] . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : ( هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت ) [3] . وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ( والثيب أمرها إليها ) [4] ، إلى غير ذلك . وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام قال : ( لا ينقض النكاح إلا الأب ) [5] . ومثلها موثقة محمد بن محمد [6] . وجه الدلالة : أنه لو تزوجت البالغة حد التسع ، الفاقدة للأب والجد ، بدون إذن الحاكم ، لم يكن للحاكم نقضه ; لحصرهم عليهم السلام جواز النقض بالأب ، فإذا لم يكن نقضه جائزا كان صحيحا . إلى غير ذلك من الاخبار . وأما الثاني : أي توقف صحة تزويج السفيهين على إذن الولي فلصحيحة الفضلاء المتقدمة [7] الدالة بالمفهوم على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي . و