نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 572
القواعد والتحرير والارشاد إلى عدم ثبوت الولاية أصلا ، وصحة عقده بنفسه لو أوقعه بدون إذن الولي ، كما صرحوا به جميعا في مسألة نكاح المحجور عليه [1] ، و إن كان لهم كلام في المهر . وذهب جمع آخر - كما في التذكرة ، ونكت الارشاد ، والمسالك ، و شرح القواعد للمحقق الشيخ علي [2] - إلى ثبوت الولاية ، لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجهما ، بل بمعنى عدم استقلالهما ، وتوقف صحة نكاحهما على إذن الحاكم ، وإن لم يجز للحاكم تزويجهما بنفسه أيضا . وأما بمعنى استقلال الحاكم ، فلم أر مصرحا به ، وربما ينسب إلى المحقق الشيخ علي في كتاب الحجر من شرح القواعد ، وليس كذلك ، بل كلامه فيه أعم من الولاية الاستقلالية وغيرها [3] . وصرح في موضع آخر بعدم الاستقلال ، قال : لا ريب أن السفيه لا يجبر على النكاح ; لأنه بالغ عاقل ، ولا يجوز له الاستقلال ; لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعا ، ممنوع من التصرفات المالية ( 4 ) . انتهى . والحق هو الثاني ، أي ثبوت الولاية بمعنى توقف صحة العقد على إذن الحاكم ، ولا يستقل الحاكم في الولاية على النكاح ، أي ليس وليا إجباريا ( 5 ) . أما عدم استقلال الحاكم وتوقف النكاح على إذن السفيه أو السفيهة أيضا ، فللأصل السالم عن المعارض ، بل ظاهر الاجماع ، وإطلاق قوله سبحانه : * ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) * ( 6 ) ، وقوله