responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 571


< فهرس الموضوعات > هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر < / فهرس الموضوعات > ورواية زرارة السابقة [1] ، حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم تكن كذلك بأمر وليها .
وفيه : أنه إنما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافا إلى المفعول ، أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولا به [2] ، وأما لو كان فاعلا ، كما هو المحتمل بل الأظهر سيما على نسخة ( تتزوج ) مكان ( تزوج ) ، والأنسب بقوله : ( فإن أمرها جائز ) ، فلا يتم ، إذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة ، إذ المجنونة لا اعتبار بفعلها [3] ، ولا يجوز لها تزويج نفسها ، لا بأمر الولي ولا بدونه ، ولا يعبأ بقولها .
الثالثة : في السفيهين بمعنى خفيفي العقل ، الشامل لمن ليس له أهلية إصلاح المال أيضا .
وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولي آخر ، وعدمه ، في كلمات المتأخرين .
وأما القدماء ، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرة ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبناء زهرة وحمزة و إدريس ، والحلبي ، والديلمي ، ويحيى بن سعيد . بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه : العدم [4] . بل ظاهر الخلاف ، والتبيان : ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب والجد [5] .
وأما المتأخرون ، فقد اختلفوا فيه ، فذهب المحقق في الشرائع ، والفاضل في



[1] : التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 ، الوسائل 14 : 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 ، وقد سبقت في ص 567 .
[2] : في النسخ : مفعولا له .
[3] : في ( ه‌ ) : لفعلها .
[4] : الفقيه 3 : 250 .
[5] : الخلاف 2 : 204 المسألة : 6 ، ق ، التبيان 2 : 273 .

571

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست