نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 571
< فهرس الموضوعات > هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر < / فهرس الموضوعات > ورواية زرارة السابقة [1] ، حيث دلت بمفهوم الاستثناء على جواز تزويج من لم تكن كذلك بأمر وليها . وفيه : أنه إنما يتم لو كان لفظ التزويج فيها مضافا إلى المفعول ، أي يكون الضمير الراجع إلى المرأة مفعولا به [2] ، وأما لو كان فاعلا ، كما هو المحتمل بل الأظهر سيما على نسخة ( تتزوج ) مكان ( تزوج ) ، والأنسب بقوله : ( فإن أمرها جائز ) ، فلا يتم ، إذ لابد من تخصيص الرواية حينئذ بالسفيهة دون المجنونة ، إذ المجنونة لا اعتبار بفعلها [3] ، ولا يجوز لها تزويج نفسها ، لا بأمر الولي ولا بدونه ، ولا يعبأ بقولها . الثالثة : في السفيهين بمعنى خفيفي العقل ، الشامل لمن ليس له أهلية إصلاح المال أيضا . وقد وقع الخلاف في ثبوت ولاية الحاكم في النكاح لها مع عدم ولي آخر ، وعدمه ، في كلمات المتأخرين . وأما القدماء ، فكلام من عثرت على كلامه خال عن ذكر ولاية الفقيه على السفيهة والسفيه بالمرة ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبناء زهرة وحمزة و إدريس ، والحلبي ، والديلمي ، ويحيى بن سعيد . بل ظاهر بعضهم كالصدوق في الفقيه : العدم [4] . بل ظاهر الخلاف ، والتبيان : ادعاء الاجماع على اختصاص ولاية النكاح بالأب والجد [5] . وأما المتأخرون ، فقد اختلفوا فيه ، فذهب المحقق في الشرائع ، والفاضل في