نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 570
الخلاف [1] ، وفي آخر دعوى الاجماع [2] ، ولكن الكل يشترطونه بالصلاح . وجماعة كالمبسوط ، والارشاد ، والتحرير ، والمحقق الشيخ علي ، والفاضل الهندي وشارح المفاتيح ، يشترطونه بالحاجة والضرورة ، بل يظهر من الشيخ علي ادعاء الاجماع على اشتراطه [3] . وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح ، بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفاؤها ، كالفقيه ، والخلاف ، والمبسوط ، والنهاية ، والتبيان ، والجامع ، والوسيلة ، والغنية ، وغيرها [4] . والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره ، بشرط مسيس الحاجة ، ودعاء الضرورة ، وعدمه ما لم يكن كذلك . أما الأول ; فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين ، المؤيدة بمظنة الاجماع . وأما الثاني ; فللأصل السالم عن المعارض ، إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية ، سوى النبوي المصرح بأن : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ، وقد عرفت ما فيه . [5] . وأخبار ( من بيده عقدة النكاح ) [6] ، وسيأتي ما يرد عليها [7] .