responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 570


الخلاف [1] ، وفي آخر دعوى الاجماع [2] ، ولكن الكل يشترطونه بالصلاح .
وجماعة كالمبسوط ، والارشاد ، والتحرير ، والمحقق الشيخ علي ، والفاضل الهندي وشارح المفاتيح ، يشترطونه بالحاجة والضرورة ، بل يظهر من الشيخ علي ادعاء الاجماع على اشتراطه [3] .
وكلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح ، بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفاؤها ، كالفقيه ، والخلاف ، والمبسوط ، والنهاية ، والتبيان ، والجامع ، والوسيلة ، والغنية ، وغيرها [4] .
والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره ، بشرط مسيس الحاجة ، ودعاء الضرورة ، وعدمه ما لم يكن كذلك .
أما الأول ; فللقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين ، المؤيدة بمظنة الاجماع .
وأما الثاني ; فللأصل السالم عن المعارض ، إذ ليس شئ هنا يوهم الولاية ، سوى النبوي المصرح بأن : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ، وقد عرفت ما فيه . [5] .
وأخبار ( من بيده عقدة النكاح ) [6] ، وسيأتي ما يرد عليها [7] .



[1] : كالعلامة في التذكرة 2 : 592 .
[2] : كصاحب رياض المسائل فيه 2 : 81 .
[3] : المبسوط 4 : 165 ، إرشاد الأذهان 2 : 8 ، تحرير الأحكام 2 : 6 ، جامع المقاصد 2 : 304 ، كشف اللثام 1 : 10 ، شرح المفاتيح مخطوط .
[4] : ومظانها في الفقيه 3 : 250 ، والخلاف 2 : 204 المسألة : 6 ، والمبسوط 4 : 164 ، والنهاية : 465 ، والتبيان 2 : 273 ، والجامع للشرائع : 438 ، والوسيلة : 299 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 . فإنهم ذكروا ولاية الأب والجد في النكاح ولم يذكروا سواهما .
[5] : المتقدم ص 567 . والحديث في سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، وسنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، وسنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .
[6] : التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 14 : 212 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 .
[7] : يأتي في ص 578 .

570

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست