نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 569
< فهرس الموضوعات > ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين < / فهرس الموضوعات > زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، فقال : ( النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ) . إلى أن قال : قلت : فإن كان أبوهما هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : ( يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) [1] . دلت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة ، فتعارض الصحيحة المتقدمة ، وكذا تعارضها رواية داود المتقدمة ، ويرجع إلى الأصل المتقدم . الثانية : في المجنونين البالغين ، وثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية الغير - من أب أو جد أو وصي - مصرح به في كلام أكثر المتأخرين ، كالشرائع ، والنافع [2] ، والقواعد ، والتذكرة ، والتلخيص ، والتبصرة ، والارشاد ، والتحرير [3] ، وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] ، واللمعة والروضة [5] ، و كنز العرفان [6] ، والكفاية [7] ، والمفاتيح وشرحه [8] ، والحدائق [9] ، وغيرها ، بل الظاهر أنه متفق عليه بين المتأخرين . وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه [10] ، وفي كلام بعضهم نفي