responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 569


< فهرس الموضوعات > ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين < / فهرس الموضوعات > زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، فقال : ( النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ) . إلى أن قال : قلت : فإن كان أبوهما هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : ( يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ) [1] .
دلت على عدم نفوذ نكاح غير الأب من أولياء الصغيرة ، فتعارض الصحيحة المتقدمة ، وكذا تعارضها رواية داود المتقدمة ، ويرجع إلى الأصل المتقدم .
الثانية : في المجنونين البالغين ، وثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم تثبت ولاية الغير - من أب أو جد أو وصي - مصرح به في كلام أكثر المتأخرين ، كالشرائع ، والنافع [2] ، والقواعد ، والتذكرة ، والتلخيص ، والتبصرة ، والارشاد ، والتحرير [3] ، وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] ، واللمعة والروضة [5] ، و كنز العرفان [6] ، والكفاية [7] ، والمفاتيح وشرحه [8] ، والحدائق [9] ، وغيرها ، بل الظاهر أنه متفق عليه بين المتأخرين .
وفي كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه [10] ، وفي كلام بعضهم نفي



[1] : الكافي 5 : 401 / 4 ، التهذيب 7 : 388 / 1555 .
[2] : الشرائع 2 : 277 ، المختصر النافع : 197 .
[3] : قواعد الأحكام 2 : 5 ، تذكرة الفقهاء 2 : 592 ، تلخيص المرام : 99 ، التبصرة : 132 ، إرشاد الأذهان ( 2 ) 8 ، تحرير الأحكام 1 : 164 .
[4] : جامع المقاصد 4 : 85 .
[5] : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5 : 118 .
[6] : كنز العرفان 2 : 209 .
[7] : كفاية الأحكام 156 .
[8] : مفاتيح الشرائع 2 : 266 ، وشرحه للوحيد البهبهاني - مخطوط .
[9] : الحدائق الناضرة 23 : 237 .
[10] : كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 156 .

569

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست