responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 568

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ، إن تزويجها بغير ولي جائز ) [1] .
وصحيحة ابن يقطين أتزوج الجارية ، وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوج الغلام ، وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فيما حالها ؟ قال : ( لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها ) [2] .
ويرد على الأول بقبول ولاية السلطان والحاكم ، وإنما الكلام في جواز عقد كل ولي ونكاحه ، وما الدليل عليه .
والصحيحة بمعارضته مع المفهومين بالعموم والخصوص من وجه ، حيث إن المفهومين واردان في غير الأب ، وليا كان أو لا والصحيحة واردة في الولي ، أبا كان أو غيره فيرجع إلى الأصل لولا ترجيح المفهومين بالشهرة ، بل مخالفة العامة .
بل المفهومان أخص مطلقا من الصحيحة ; لاختصاصهما بالصغيرين ، و عموم الصحيحة ، فيجب تقديم الخاص مضافا إلى ما سيأتي في رد الاستدلال بالصحيحة في المسألتين الآتيتين .
وبمثله يرد الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح ، مضافا إلى ورودها جميعا في المرأة ، فيخرج عن المسألة .
وهو الجواب عن رواية زرارة وصحيحة الفضلاء ، مضافا إلى ما يأتي في رد الاستدلال بهما في المسألتين الآتيتين .
والصحيحة الأخيرة بالشذوذ الموجب للخروج عن الحجية ، مضافا إلى معارضتها مع موثقة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية



[1] : الكافي 5 : 391 / 1 ، الفقيه 3 : 251 / 1197 ، التهذيب 7 : 377 / 1525 ، الاستبصار 3 : 232 / 837 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1 .
[2] : التهذيب 8 : 381 / 1542 ، الاستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 14 : 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7 .

568

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست