responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 567


واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر ; لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي .
ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( واليتيمة في حجر الرجل لا تزوج إلا برضاها ) [1] .
والاستدلال بالأخيرة ، بناءا على أن يحمل على أنه : إلا برضاها في زمان يعتبر رضاها ، أي بعد البلوغ . ولو حملت اليتيمة على البالغة - كما في قوله سبحانه : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ) * [2] - مجازا ، لخرجت عن المسألة .
وما يمكن أن يستدل به للثبوت - ولأجله تنظر فيه من تنظر - : النبوي المشهور :
( السلطان ولي من لا ولي له ) [3] بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته ; و صحيحة ابن سنان : ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) [4] ، ولا شك أن الحاكم ولي أمر الصغيرين . وسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه .
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) [5] .



[1] الكافي 5 : 393 / 3 ، التهذيب 7 : 386 / 1550 ، الاستبصار 3 : 239 / 856 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 3 .
[2] النساء 4 : 6 .
[3] سنن أبي داود 2 : 280 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 ، المسالك 1 : 453 .
[4] التهذيب 7 : 392 / 1570 ، الوسائل 14 : 212 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 .
[5] التهذيب 7 : 378 / 1530 ، الاستبصار 3 : 234 / 842 ، الوسائل 14 : 215 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 .

567

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست