نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 567
واشتمال ذيل الأخيرة على إثبات الخيار غير ضائر ; لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر في الباقي . ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : ( واليتيمة في حجر الرجل لا تزوج إلا برضاها ) [1] . والاستدلال بالأخيرة ، بناءا على أن يحمل على أنه : إلا برضاها في زمان يعتبر رضاها ، أي بعد البلوغ . ولو حملت اليتيمة على البالغة - كما في قوله سبحانه : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ) * [2] - مجازا ، لخرجت عن المسألة . وما يمكن أن يستدل به للثبوت - ولأجله تنظر فيه من تنظر - : النبوي المشهور : ( السلطان ولي من لا ولي له ) [3] بضميمة عموم النيابة المتقدم ثبوته ; و صحيحة ابن سنان : ( الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ) [4] ، ولا شك أن الحاكم ولي أمر الصغيرين . وسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ) [5] .