نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 566
< فهرس الموضوعات > الولاية على الأنكحة ومواردها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ؟ < / فهرس الموضوعات > ومنها : الأنكحة . فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا ، وإن اختلفوا في مواردها . وتحقيق الكلام في المقام : أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين ، وإنما الكلام في هذه الثلاثة . ونذكرها في مسائل ثلاث : الأولى : في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم [1] ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع [2] ، واحتمل الاجماع جماعة [3] . وقال صاحب المدارك في شرح النافع : إنه المعروف من مذهب الأصحاب [4] . انتهى . وتنظر في ذلك صاحب المسالك [5] ، وبعض آخر ممن تأخر عنه [6] . والحق هو الأول ; للأصل ، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : ( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) [7] . والأخرى : عن الصبي يزوج الصبية ؟ قال : ( إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ) [8] .
[1] انظر رياض المسائل 2 : 81 . [2] الحدائق 23 : 237 . [3] منهم : صاحب عناوين الأصول فيها : 344 . [4] نهاية المرام 1 : 80 . [5] مسالك الأفهام 1 : 453 . [6] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 10 . [7] التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 14 : 220 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 ، ورواه في الكافي 7 : 132 / 3 عن عبيد بن زرارة . [8] التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الاستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 14 : 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .
566
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 566