responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 566


< فهرس الموضوعات > الولاية على الأنكحة ومواردها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ؟
< / فهرس الموضوعات > ومنها : الأنكحة .
فإن للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا ، وإن اختلفوا في مواردها .
وتحقيق الكلام في المقام : أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين والمجنونين والسفيهين ، وإنما الكلام في هذه الثلاثة .
ونذكرها في مسائل ثلاث :
الأولى : في الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ، والمشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم [1] ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، مؤذنا بدعوى الاجماع [2] ، واحتمل الاجماع جماعة [3] .
وقال صاحب المدارك في شرح النافع : إنه المعروف من مذهب الأصحاب [4] . انتهى .
وتنظر في ذلك صاحب المسالك [5] ، وبعض آخر ممن تأخر عنه [6] .
والحق هو الأول ; للأصل ، ومفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : ( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ) [7] .
والأخرى : عن الصبي يزوج الصبية ؟ قال : ( إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ) [8] .



[1] انظر رياض المسائل 2 : 81 .
[2] الحدائق 23 : 237 .
[3] منهم : صاحب عناوين الأصول فيها : 344 .
[4] نهاية المرام 1 : 80 .
[5] مسالك الأفهام 1 : 453 .
[6] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 10 .
[7] التهذيب 7 : 388 / 1556 ، الوسائل 14 : 220 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1 ، ورواه في الكافي 7 : 132 / 3 عن عبيد بن زرارة .
[8] التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الاستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 14 : 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8 .

566

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست