responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 565


كتاب القضاء من الفروع .
ويدل عليه : مرسلة جميل عنهما عليهما السلام قالا : ( الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى دينه ، وهو غائب ) [1] الحديث .
وإن أمكنه التخلص بوجه آخر من غير عسر ، فالظاهر التخيير ; لإطلاق المرسلة .
وأما الولاية في أموالهم على الإطلاق ، فإن كان الغائب من القسمين الأولين ، فلا ولاية للحاكم من حيث هو حاكم على ماله من حيث هو غائب ; للأصل والاجماع . فليس له استيفاء حقوقه ومطالبته بما حل أجله من مطالباته و إجارة ضياعه ، ونحو ذلك .
نعم ، لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفا على التلف ، ومنه منافع ضياعه وعقاره ، يجوز حفظه إجماعا ; ولقوله سبحانه : * ( وما على المحسنين من سبيل ) * [2] ; وللإذن الحاصل بشاهد الحال ، بل قد يجب كفاية على كل من اطلع عليه . وليس ذلك من باب الولاية ، لعدم ثبوت الولاية عليهما ، بل لحفظ حقوق الاخوة ، وإعانة البر .
وإن كان من القسم الثالث ، فظاهر سيرة العلماء وطريقتهم ، والمصرح به في كلام جماعة ، ثبوت ولاية الحاكم في أمواله ، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى القاعدة الثانية من القاعدتين .
وهل ولايته فيها منحصرة بالحفظ ، أو له أنواع التصرفات من جهة المحافظة ومراعاة المصلحة فيها ولو بالبيع والتبديل ; أو له التصرفات النافعة ، كالبيع مع المصلحة بدون مفسدة في الترك ؟ الظاهر الأول ; للأصل ، فتأمل .



[1] الكافي 5 : 102 / 2 ، التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 18 : 216 أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1 .
[2] التوبة 9 : 91 .

565

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست