نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 562
< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال المجانين والسفهاء < / فهرس الموضوعات > لو اشترى أحد ملكه بأضعاف قيمته ، وكانت فيه المصلحة لم يجب . نعم لو باعه تجب مراعاة الأصلح . وهل يجب على الفقيه إجارة ضياعه ونحوها مما له غلة ونفع ؟ . الظاهر نعم فيما يعد تركه ضررا ، وهو ما ثبتت اجرة مثله على متصرفه إذا كان له راغب إجارة ; لأن تركه إتلاف وإضرار عرفا . ومنها : أموال المجانين والسفهاء فإن ولاية أموالهم مع الحاكم إذا لم يكن لهم ولي آخر . بيان ذلك : أن المجنون بجميع فنونه ، والسفيه ببعض أقسامه - أي من ليس له ملكة إصلاح المال ، أو له ملكة إفساده - ممنوعان من التصرف فيه بالإجماع القطعي المحقق والمحكي متواترا . ويدل عليه مع الاجماع : الكتاب والسنة . قال الله سبحانه : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * [1] ، وقال سبحانه : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * [2] . وفي موثقة ابن سنان : ( وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه ) ، قال : وما الضعيف ؟ قال : ( الأبله ) [3] . وفي صحيحة عيص قال : سألته عن اليتيمة متى تدفع إليها مالها ؟ قال : ( إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ) [4] . وفي صحيحة هشام بن سالم : ( وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد ، وكان