responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 562


< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال المجانين والسفهاء < / فهرس الموضوعات > لو اشترى أحد ملكه بأضعاف قيمته ، وكانت فيه المصلحة لم يجب . نعم لو باعه تجب مراعاة الأصلح .
وهل يجب على الفقيه إجارة ضياعه ونحوها مما له غلة ونفع ؟ . الظاهر نعم فيما يعد تركه ضررا ، وهو ما ثبتت اجرة مثله على متصرفه إذا كان له راغب إجارة ; لأن تركه إتلاف وإضرار عرفا .
ومنها : أموال المجانين والسفهاء فإن ولاية أموالهم مع الحاكم إذا لم يكن لهم ولي آخر .
بيان ذلك : أن المجنون بجميع فنونه ، والسفيه ببعض أقسامه - أي من ليس له ملكة إصلاح المال ، أو له ملكة إفساده - ممنوعان من التصرف فيه بالإجماع القطعي المحقق والمحكي متواترا .
ويدل عليه مع الاجماع : الكتاب والسنة .
قال الله سبحانه : * ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) * [1] ، وقال سبحانه : * ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * [2] .
وفي موثقة ابن سنان : ( وجاز أمره ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ) ، فقال :
وما السفيه ؟ فقال : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه ) ، قال : وما الضعيف ؟ قال :
( الأبله ) [3] .
وفي صحيحة عيص قال : سألته عن اليتيمة متى تدفع إليها مالها ؟ قال : ( إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ) [4] .
وفي صحيحة هشام بن سالم : ( وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد ، وكان



[1] النساء 4 : 5 .
[2] النساء 4 : 6 .
[3] التهذيب 9 : 182 / 731 ، الوسائل 13 : 430 أحكام الوصايا ب 44 ح 8 .
[4] الكافي 7 : 68 / 4 ، الفقيه 4 : 164 / 572 ، التهذيب 9 : 184 / 740 ، الوسائل 13 : 432 أحكام الوصايا ب 45 ح 1 .

562

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست