responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 563


سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليه ماله ) [1] .
وفي رواية أبي بصير : ( فإن احتلم ولم يكن له عقل ، لم يدفع إليه شيئا أبدا ) [2] . إلى غير ذلك .
ثم وليهما ومن له التصرف في أموالهما - حيث لم يكن ولي آخر من أب أو جد أو وصي - وفيما لهم الولاية - كما حقق في كتب الفروع - الحاكم ، بدليل الاجماع المقطوع به ، وللقاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين .
بيانه : أن بعد حجر الشارع عليهما ومنعهما من التصرف في أموالهما ، لا بد وأن يقيم مقامهما قيما ووليا لهما ، يحفظ أموالهما بحكم العقل والشرع ، كما تشعر به رواية العلل المتقدمة [3] ، ونفي الضرر [4] ، والعلة المعلومة من منعهما عن التصرف [5] ، والمستفاد من قوله في صحيحة هشام المتقدمة : ( فليمسك عنه وليه ماله ) .
وثبوت الولاية للحاكم ، حيث لا دليل على ولاية غيره ، متيقن ، إذ كل من يحتمل كونه وليا يدخل فيه الحاكم ولا عكس .
وأيضا صرح في رواية التحف المتقدمة [6] ( إن على يده مجاري الأمور ) التي منها ذلك الامر .
وصرح في النبوي ( بأن السلطان ولي من لا ولي له ) [7] .



[1] الكافي 7 : 68 / 2 ، الفقيه 4 : 163 / 569 ، التهذيب 9 : 183 / 737 ، الوسائل 12 : 268 أبواب عقد البيع ب 14 ح 2 .
[2] الكافي 7 : 68 / 3 ، الفقيه 4 : 164 / 570 ، وبسند آخر في التهذيب 9 : 240 / 931 ، الوسائل 13 : 433 أبواب أحكام الوصايا ب 45 ح 5 .
[3] المتقدمة ص 534 ، وهي في علل الشرائع : 252 .
[4] الكافي 5 : 280 / 4 ، الفقيه 3 : 45 / 154 ، الوسائل 17 : 319 أبواب الشفعة ب 5 ح 1 ، عوالي اللآلي 1 : 220 / 93 .
[5] الواو ليست في ( ب ) .
[6] في ص 534 ، وهي في تحف العقول : 238 .
[7] سنن أبي داود 2 : 566 / 2038 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .

563

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست