نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 56
هناك احتمالات ثلاثة مثلا ، وكان اثنان منها موجبا للضرر ، يحكم بتعيين الثالث لولا دليل آخر غير الأصل على انتفائه . وكذا إذا كان أحدها موجبا للضرر ، والآخر نافيا لدليل شرعي آخر غير الأصل ، فيحكم بتعيين الثالث إذا لم يكن على نفيه دليل غير الأصل . وأما الأصل : فهو غير صالح للنفي هناك ، لأن بطلان غيره دليل على ثبوته . بقي هاهنا أمر آخر : وهو أن الضرر - كما مر - هو ما لم يكن بإزائه عوض ، والعوض - كما أشرنا إليه - يعم الأخروي أيضا ، والعوض الدنيوي مما يمكن درك وجوده أو انتفائه ، بخلاف الأخروي ، وعلى هذا فكيف يمكن فهم أن الضرر الذي يتضمنه الحكم الفلاني لا عوض له ، حتى يكون ضررا لا ودفعه : أن الضرر هو الذي لم يكن بإزائه عوض معلوم أو مظنون ، و احتمال العوض لا ينفي صدق الضرر ، مع أن العوض الأخروي معلوم الانتفاء بالأصل . فإن قيل : هذا ينفع إذا لم يكن الحكم المتضمن للضرر داخلا في عموم دليل شرعي ، وأما إذا كان داخلا فيه - سيما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله - يثبت العوض ، ويلزمه عدم تعارض نفي الضرر مع عموم [1] ، مع أنه مخالف لكلام القوم . مثلا إذا ورد : إذا استطعتم حجوا ، وإذا دخل الوقت صلوا ، يدل بعمومه على الأمر بالحج والصلاة في كل وقت حصلت الاستطاعة أو دخل الوقت وإن تضمن ضررا كليا ، والأمر يدل على العوض فلا يكون ضررا . قلنا : الأمر تعلق بالحج والصلاة ، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهية الحج والصلاة ، المتحقق في حالة عدم الضرر أيضا ، وأما حصول عوض في مقابل