نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 558
إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)
< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟ < / فهرس الموضوعات > وجه دلالة هاتين الروايتين : أنهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ، ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط . والمروي في الفقه الرضوي أنه قال : ( لأيسر القبيلة - وهو فقيهها وعالمها - أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظا وصلاحا ، وليس عليه خسران ولا له الربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ) [1] . وقد ثبت من هذه الأدلة برمتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم ، بمعنى جواز تصرفه فيها ، ونفوذ بيعه وشرائه ومعاملاته ، وبها يخرج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم نفوذ التصرفات . وهاهنا فوائد : الأولى : هل هذه الولاية ثابتة مطلقا ، أو بعد انتفاء الأب والجد والوصي ؟ الظاهر عدم الخلاف في الترتيب ، وأنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء ، و لم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا . أما الاجماع فظاهر . وأما الآية ; فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه أحسن . وأما الدليل العقلي ; فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء . وأما الرويات ، فكلها واردة في صورة فقد الأب ، وغير الرضوي في صورة فقد الوصي أيضا ; وأما هو وإن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا ، إلا أن ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه . وأما الجد ، وإن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا ، إلا أن أدلة ثبوت الولاية للجد ، المذكورة في مظانها ، خصصتها بصورة انتفائه ، مضافا إلى