responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 558

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > وجه دلالة هاتين الروايتين : أنهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ، ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط .
والمروي في الفقه الرضوي أنه قال : ( لأيسر القبيلة - وهو فقيهها وعالمها - أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظا وصلاحا ، وليس عليه خسران ولا له الربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ) [1] .
وقد ثبت من هذه الأدلة برمتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم ، بمعنى جواز تصرفه فيها ، ونفوذ بيعه وشرائه ومعاملاته ، وبها يخرج عن أصل عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم نفوذ التصرفات .
وهاهنا فوائد :
الأولى : هل هذه الولاية ثابتة مطلقا ، أو بعد انتفاء الأب والجد والوصي ؟
الظاهر عدم الخلاف في الترتيب ، وأنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء ، و لم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا .
أما الاجماع فظاهر .
وأما الآية ; فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه أحسن .
وأما الدليل العقلي ; فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء .
وأما الرويات ، فكلها واردة في صورة فقد الأب ، وغير الرضوي في صورة فقد الوصي أيضا ; وأما هو وإن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا ، إلا أن ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه .
وأما الجد ، وإن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا ، إلا أن أدلة ثبوت الولاية للجد ، المذكورة في مظانها ، خصصتها بصورة انتفائه ، مضافا إلى



[1] فقه الرضا عليه السلام : 333 .

558

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست