responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 559


< فهرس الموضوعات > اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه < / فهرس الموضوعات > كون ذلك الاطلاق مخالفا لعمل الأصحاب شاذا ، فلا يكون معمولا به .
ثم أدلة ثبوت ولاية هذه الثلاثة فذكرها ليس من وظيفة هذا المقام .
الثانية : الظاهر من صحيحة إسماعيل وموثقة سعد وإن كان جواز التصرف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين وثقاتهم ، وثبوت الولاية له - و مال إليه المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين [1] - إلا أنه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع ، وحكايات الاجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه ، فلا يكون معمولا به .
مضافا إلى عدم كون تصرفه أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه ، وإلى إشعار الرضوي بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه .
وكذا يشعر به رواية تحف العقول ، المتقدمة في صدر العائدة ، المصرحة بأن مجاري الأمور بيد العلماء ، فالحق اختصاص الولاية بعد الثلاثة المذكورين بالفقهاء مع وجودهم وعدم تعسر الوصول إليهم .
الثالثة : بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة - بمعنى جواز التصرف و نفوذ تصرفاته - في الفقيه ، تعرف عدم جواز تصرف غيره ; لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوز إجماعا ونصا .
ففي النبوي : ( لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ) [2] .
وفي المروي عن صاحب الزمان عليه السلام : ( لا يحل لأحد أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه ) [3] .
وللنهي في الآية الشريفة عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، ولم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن ، فيكون حراما .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 ، 161 .
[2] سنن الترمذي 3 : 313 / 2249 ، كنز العمال 10 : 637 / 30341 ، عوالي اللآلي 3 : 473 مع اختلاف .
[3] كمال الدين وتمام النعمة 2 : 521 ب 45 ح 49 .

559

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست