responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 557


قرابة مات ، وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك ، غلمانا وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال :
فقال : ( إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم ، باع عليهم ، ونظر لهم ، وكان مأجورا فيهم ) .
قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ قال : ( لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم ) [1] .
وجه الدلالة : أنها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب والجد والوصي ، حيث انتفت هذه الثلاثة في المورد ، أما الأب والوصي فظاهر ، وأما الجد ; فلانه أيضا لو كان لكان هو المتولي لأمرهم ، لذكره . وبعد ثبوت الولاية لغير الثلاثة تثبت للفقيه بالاجماع .
وصحيحة إسماعيل بن سعد ، عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة ، صغار وكبار ، أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ؟ فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا ؟ قال :
( إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك ) [2] .
وموثقة سماعة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل مات وله بنون و بنات ، صغار وكبار ، من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ( إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ) [3] .



[1] : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 ، التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1 .
[2] : الكافي 7 : 66 / 1 ، التهذيب 9 : 239 / 927 ، الوسائل 12 : 270 أبواب عقد البيع ب 16 ح 1 .
[3] : الكافي 7 : 67 / 3 ، الفقيه 4 : 161 / 563 ، التهذيب 9 : 240 / 929 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 2 .

557

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست