responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 555


< فهرس الموضوعات > الولاية على أموال اليتامى < / فهرس الموضوعات > ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية على نفس ثبوت هذه الولاية أيضا للفقهاء .
ثم ما ذكر وإن اختص بالحدود ولكن يتعدى إلى التعزيرات بالاجماع المركب ، مضافا إلى أن الظاهر دخول التعزيرات في الحدود أيضا .
ومنها : أموال اليتامى .
وثبوت ولايتها للفقهاء الجامعين لشرائط الحكم والفتوى إجماعي ، بل ضروري ، وحكاية الاجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة ، بل متواترة .
ويدل عليه أولا : الاجماع القطعي .
وثانيا : الآية الشريفة ، وهي قوله سبحانه : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) * [1] دلت على جواز قرب ماله بالتي هي أحسن لكل أحد من الناس ، ومنهم الفقهاء ، فيجوز لهم قطعا .
وكذا يجوز قرب غيرهم مع إذن الفقيه أيضا كذلك ، وأما بدونه فجوازه من الآية غير معلوم ; لجواز أن يكون الأحسن كونه مع إذن الفقيه الذي بيده مجاري الأمور ، والمرجع في الحوادث ، والحجة والحاكم والقاضي من جانب الامام ، و أمين الرسول ، وكافل الأيتام ، وحصن الاسلام ، ووارث الأنبياء وبمنزلتهم ، و أعلم بوجوه التصرف ، بل يظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون إذنه .
وثالثا : القاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين .
وبيانها : أنه لا شك ولا ريب في أن الصغير ممنوع عن التصرف في ماله شرعا ، إجماعا ونصا ، كتابا وسنة .
فإما لم ينصب من جانب الله سبحانه أحد لحفظ أمواله وإصلاحه والتصرف فيه فيما يصلحه ، أو نصب .
والأول غير جائز على الحكيم المتقن عقلا ، كما صرح به في رواية العلل



[1] : الأنعام 6 : 152 .

555

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست