responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 554


وتؤيده رواية أبي مريم ، قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام : أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع ، فعلى بيت مال المسلمين ) [1] .
ورواية أبي عقبة ، الواردة في حكاية أبي عبد الله عليه السلام مع غيلان قاضي ابن هبيرة ، وفيها : ( يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها ) ، قال :
أجل قال : ( يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه ؟ ) قال : نعم ، قال : ( وتفرق بين المرء وزوجه ؟ ) قال : نعم ، قال : ( ( وتقتل ؟ ) قال نعم ، قال : ( وتضرب الحدود ؟ ) قال : نعم ، قال : ( وتحكم في أموال اليتامى ؟ ) قال : نعم [2] . الحديث .
وقد يستدل أيضا بالاطلاقات ، مثل قوله سبحانه : * ( فاقطعوا ) * [3] وقوله عز شأنه : * ( فاجلدوا ) * [4] ونحوهما .
ويمكن الخدش فيه بعدم معلومية شمول تلك الخطابات لمثل الفقهاء .
وهل ذلك لهم على سبيل الوجوب أو الجواز ؟
الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الأول ، حيث استدلوا بإطلاقات الأوامر ، وبإفضاء ترك إجراء الحدود إلى المفاسد ، وصرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم ، وهو كذلك ; لظاهر الاجماع المركب .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية ميثم - الطويلة - التي رواها المشايخ الثلاثة ، الواردة في حد الزنا : ( وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته به من دينك :
يا محمد صلى الله عليه وآله من عطل حدا من حدودي فقد عائدني وطلب بذلك مضادتي ، اللهم وإني غير معطل حدودك ، ولا طالب مضادتك ، ولا مضيع أحكامك ) [5] الحديث .



[1] : الكافي 7 : 354 / 3 ، التهذيب 10 : 203 / 801 ، الوسائل 19 / 111 أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1 ، عن أبي جعفر عليه السلام . وأوردها في الفقيه 3 : 5 / 16 عن الأصبغ بن نباتة بتفاوت يسير .
[2] : الكافي 7 : 429 / 13 .
[3] : المائدة 5 : 38 .
[4] : النور 24 : 2 و 4 .
[5] : الكافي 7 : 185 / 1 ، الفقيه 4 / 22 / 52 ، التهذيب 10 : 9 / 23 ، الوسائل 18 : 377 أبواب حد الزنا ب 16 ح 1 .

554

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست