responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 550


أحد الامرين : من الافتاء ، أو الارشاد إلى غيره إن قلنا بالاكتفاء في معرفة المجتهد بإخبار مجتهد آخر .
وخلاصة المقال : أنه كل ما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب ، فإن وجب على الأول السؤال من ذلك عينا ، يجب عليه الجواب كذلك ، وما يجب فيه عليه من أحد الفقيهين ، يجب عليه الجواب كفاية .
وكذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب إما عينا أو كفاية ، ولا يجب في غير ذلك .
ودليل الكل الاجماع ، مضافا في الأولين إلى قوله سبحانه : * ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) * [1] .
والمروي في الصافي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من سئل عن علم يعلمه فكتمه ، الجم يوم القيامة بلجام من نار ) [2] .
ورواه في إحقاق الحق أيضا هكذا : ( من علم علما وكتمه ، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار ) [3] .
وما رواه في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( قرأت في كتاب علي عليه السلام : إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال ) [4] .
والأخيرة مخصوصة بالواجبات ; لأنها التي أخذ العهد على الجهال بطلبها .
وأما ما تقدمها وإن كانت عامة ، إلا أن صدق الكتمان في الآية الشريفة على



[1] : البقرة 2 : 9 15 .
[2] : تفسير الصافي 1 : 189 .
[3] : إحقاق الحق : 4 .
[4] : الكافي 1 : 41 / 1 ، الوافي 1 : 185 / 112 .

550

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست