responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 549


فإن كان واحدا ، فإما يكون وقت السؤال وقت الحاجة إلى السؤال - إما من جهة كونه وقت العمل ، أو من جهة عدم إمكان السؤال وقته مع العلم بأنه يحتاج إليه في وقت - أو لا يكون .
فعلى الثاني لا يجب على المفتي الجواب ; للأصل .
وعلى الأول : يجب الافتاء إن اجتهد فيه ، والاجتهاد ثم الافتاء إن لم يجتهد ، إذا اتسع الوقت للاجتهاد ، إن كان السؤال مما يجب على المستفتي علمه أو يتضرر بجهله . وبالجملة : إذا كان السؤال عن واجباته ومحرماته ، أو عما يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه ، كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن .
ويستحب الجواب إن كان من المستحبات ، بل سائر الفتاوى أيضا ; لكونه تعليما لمسلم وجوابا عن سؤاله .
ولا يجب الافتاء في غير ما ذكر من أنواع المعاملات والايقاعات مما لا يجب تعلمه ، فلا يجب الجواب عن سؤال من يسأل عن مسقطات خيار الغبن إذا أراد إيقاع المعاملة بوجه يسقطه مثلا ، ونحو ذلك .
وإن كان متعددا - أي باعتقاد المستفتي - فإن علم المفتي إصابته في ذلك الاعتقاد ، لا يجب عليه الافتاء عينا أيضا ، بل يجب كفاية وإن قال المستفتي أنا أريد تقليدك ، إلا فيما إذا تعين له تقليده .
وكذلك إن علم خطأه مع عدم تقصيره ، وإن كان له تنبيهه على خطئه من باب الارشاد والهداية .
وإن كان لأجل تقصيره في السعي ، يجب عليه الافتاء ; لأنه يكون الجواب عليه واجبا عينيا .
وإن لم يعلم خطأه أو إصابته واحتمل كونه مصيبا ، لا يجب عليه الافتاء أيضا .
وإن تعدد المفتون ولم يعرفهم المستفتي ، بل اعتقد الانحصار ، يجب عليه

549

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست