نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 543
ترك الانكار في تقليد غير العلماء لهم من غير مانع لهم من الانكار ، بل ترغيبهم عليه وذمهم على تركه . بل هذا أمر واضح لكل عامي حتى النسوان والصبيان ; لأنهم يرجعون فيما لا يعلمون إلى العلماء . وليس علم كل عامي بأن ما لا يعلمه من أحكام الله يجب أخذه من العالم ، أضعف من علمه بوجوب الصلاة وكونها مثلا أربع ركعات . ويدل عليه أيضا : أنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العالم والعامي ، و ليس بعثه مقصورا على العلماء ، وأن أحكامه مقررة للفريقين من غير تفرقة بينهما . ولا شك أيضا أنه لم يقرر هذه الأحكام لكل أحد حتى من لم يتمكن من الوصول إليها وتحصيلها بعد السعي والاجتهاد ، ولم يخصصها أيضا بمن وصلت إليه هذه الأحكام من دون سعي وفحص . بل أتى بها وأمر بالفحص عنها فحصا تاما ، بمعنى أنا أمرنا بالفحص عن أحكام الرسول ; بل وجوب هذا الفحص مما يحكم به العقل القاطع ، فمن وصل إليه بعد الفحص فهو حكمه ، وإلا فهو معذور ، فكل من العلماء والعوام بالفحص مأمور ، وفي تركه غير معذور . ثم إن الفحص تارة يكون بالفحص عن مأخذها ومداركها واستنباطها منها بعد فهم المراد منها ، وعلاج معارضتها ، ورفع اختلالاتها ، ورفع شبهاتها ، و نحو ذلك . وأخرى بالفحص عمن فعل ذلك . ومن البديهيات القطعية : أن أمر غير العلماء في زمان من الأزمنة بالفحص بالطريق الأول يوجب العسر الشديد والحرج العظيم واختلال أمر المعاش و تعطيل أكثر الأمور ، سيما بعد مرور الدهور . فغير العلماء الذين يسهل لهم الاجتهاد ينحصر طريق فحصهم - المكلفين به في جميع الأزمنة - بالسؤال عمن فحص بالطريق الأول ، فيكون واجبا عليه .
543
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 543