responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 544


< فهرس الموضوعات > الفائدة الأولى : ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفائدة الثانية : يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء < / فهرس الموضوعات > وقد يتوهم : أن المرجع في التقليد إلى إفادته الظن .
وقد بينا فساده في كتاب مناهج الاحكام [1] .
فوائد :
الأولى :
اعلم أن هاهنا مسألتين :
إحداهما : ثبوت ولاية الافتاء للفقيه ووجوب الافتاء عليه كفاية .
والثانية : وجوب التقليد على العامي .
وكلتاهما متلازمتان ، وجميع الأدلة المذكورة تثبت المسألتين وأدلة لهما .
والمسألة الأولى متضمنة لحكم الفقيه ، فيجب عليه الاجتهاد فيه .
والثانية لحكم العامي ، وحيث لا يجوز له التقليد له في هذه المسألة لاستلزامه الدور ، يجب عليه فيها الاجتهاد بنفسه أيضا ، وعمله في تلك المسألة باجتهاده .
وقد يتكلم فيها الفقهاء لأجل تحصيلهم العلم بحكم العامي ، ولتقرير حال الاجماع فيها ; بل قد يحتاج الفقيه إليها أيضا ، حيث يضطر إلى التقليد لضيق الوقت عن الاجتهاد ونحوه .
ومن ثم أن مستند الفقيه في المسألتين هو الأدلة المذكورة بأجمعها .
وأما مستند المقلد ، ففي الغالب هما الدليلان الأخيران ، أي : دليل الاجماع ، ودليل بقاء التكليف ; وأما غيرهما ، فليس من شأن غالب المقلدين الاستناد إليه ; لتوقفه على إثبات حجية الآحاد ، وعلاج المعارضات ، والاجتهاد في وجوه الدلالات ونحوها .
الثانية :
كما يجب على العامي الاجتهاد في هذه المسألة ، يجب عليه الاجتهاد في



[1] : مناهج الاحكام : 302 . منهاج : يشترط في المفتي الاجتهاد .

544

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست