responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > البحث الخامس : نفي الضرر والضرار دليل لا أصل < / فهرس الموضوعات > بتلك الأخبار على عدم كون لزوم تلك المبايعة من أحكام الشرع ، وأما أن الحكم هو خيار البائع ، أو فساد المبايعة ، أو ضمان المشتري للتفاوت ، فهو يحتاج إلى عناية أخرى .
البحث الخامس :
قد ظهر مما ذكر : أن نفي الضرر والضرار في الأحكام الشرعية ، من الأصول والقواعد الثابتة بالأخبار المستفيضة ، المعتضدة بعمل الأصحاب ، الموافقة للاعتبار ، المناسبة للملة السمحة السهلة ، المعاضدة بنفي الحرج والعسر والمشقة ، كما ورد في الكتاب [1] والسنة [2] ، فهذا أصل من الأصول كسائر القواعد والأصول الممهدة ، ودليل شرعي يستدل به في موارده .
ن لم يكن له معارض ، فالأمر واضح . وإن كان ، بأن يدل دليل آخر على ثبوت حكم شرعي يلزم منه ضرر ، فيعمل فيهما بمقتضى التعارض والترجيح .
وقد يعارض نفي الضرر نفسه ، بأن يكون الأمر مرددا بين حكمين يستلزم كل منهما ضررا على أحد ، فالحكم الترجيح إن كان ، وإلا فالتوقف ، أو التخيير .
ولا يخفى أن مرادنا من كون نفي الضرر والضرار من الأصول : أنه من الأدلة الشرعية ، لا أنه أصل كأصل البراءة والاستصحاب ، وأصل الحقيقة ، و أمثالها ، حتى لا يعارض دليلا أصلا .
والتوضيح : أنهم قد يقولون : إن القاعدة الفلانية من قبيل الدليل ، دون الأصل ، حتى لا يعارض دليلا [3] .



[1] وهو قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) الجح 22 : 78 ، وقوله تعالى : ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ) الأحزاب 33 : 38 .
[2] الكافي 3 : 4 / 2 ، وص 33 / 4 ، التهذيب 1 : 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 ، الوسائل 1 : 327 أبواب الوضوء ب 39 ح 5 .
[3] في " ح " زيادة : أصلا .

53

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست