responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > البحث الرابع : الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم < / فهرس الموضوعات > الثالث ، أي : الحمل على نفي ماهية الضرر ووجوده في الإسلام ، ويلزمه أن كل حكم يتضمن ضررا أو ضرارا ، لم يكن من أحكام الإسلام ، وإلا تحقق الضرر في الإسلام .
والحكم : أعم من الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة . فلا يتحقق تحريم ، ولا كراهة ، ولا وجوب ، ولا استحباب ولا إباحة ، يستلزم ضرر شخص من الأشخاص ، فكل ما كان كذلك لا يكون حكما للشارع .
بل يستفاد من تلك الأحاديث : أن عدم الضرر ، وعدم كون الحكم المتضمن للضرر حكما شرعيا ، حكم شرعي يجب اتباعه والأخذ به .
البحث الرابع :
لما كان الضرر والضرار نكرتان منفيتان ، فيفيدان العموم .
فعلى المعنى الأول : يكون النهي عن جميع أفراد الضرر .
وعلى الثاني : نفي لتجويز كل فرد منه .
وعلى الثالث : يكون نفيا لوجوده [1] كذلك .
ويكون المعنى : أنه لا ضرر ماليا بوجه من الوجوه ، ولا بدنيا ، ولا عرضيا ، ولا غير ذلك من المضار ، متحققا في أحكام الشرع ، فيدل نفي الضرر على أن كل حكم يتضمن أو يستلزم ضررا أو ضرارا ، فهو ليس من أحكام الشرع والإسلام ، فلا يجب اتباعه .
ومن هذا تظهر كيفية الاستدلال في المسائل الفقيه بتلك الأخبار ، فإنه يستدل بها على نفي كون ما يوجب ضررا أو ضرارا حكما شرعيا ، وأما تعيين أصل الحكم فموقوف على دليل آخر .
مثلا : إذا كانت المبايعة مما يوجب ضررا على البائع بسبب الغبن ، فيحكم



[1] في " ج " : نفيا للجنس .

52

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست