نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 527
للحاكم قولان . ثم قال بعد كلام : وفي ثبوت الولاية للأب والجد وللحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان ، أما في الطارئ بعد البلوغ والرشد ، فالمشهور أنها للحاكم . ثم قال بعد كلام : والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج إلا مع الاضطرار ، فلو أوقع كان العقد فاسدا ، وإن اضطر إلى التزويج ، جاز للولي أن يأذن له مقيدا بمراعاة المصلحة ، سواء عين الزوجة أم لا . إلى أن قال : وهل يجوز له المبادرة إلى النكاح بدون إذن الولي مع إمكانه ؟ فيه وجهان . ولو تعذر إذن الحاكم جاز له التزويج بدونه ، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه [1] . انتهى . بل صرح بذلك الشهيد الأول في نكت الإرشاد في مسألة ثبوت الولاية في النكاح للوصي على السفيه ، حيث قال : والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها ، لا بمعنى إجبار السفيه ، بل بمعنى توقفه على إذن الوصي [2] . وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد ، حيث قال في شرح قول المصنف : ( لا ولاية للوصي إلا على من بلغ فاسد العقل ) قال : بجنون أو سفه مع الحاجة ، للضرورة . إلى أن قال : ولذا ثبتت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير ، إلا أن الولاية على السفيه بمعنى وجوب استئذانه ، ويمكن إرادة الولاية الاجبارية ، فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة [3] . انتهى . وفي شرح قول المصنف : ( لا ولاية في النكاح إلا على ناقص ، بصغر أو جنون أو سفه أو رق ) قال : إلا أن الولاية على السفيه إنما هي بمعنى توقف نكاحه