responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 527


للحاكم قولان .
ثم قال بعد كلام : وفي ثبوت الولاية للأب والجد وللحاكم في السفه المتصل بالصغر قولان ، أما في الطارئ بعد البلوغ والرشد ، فالمشهور أنها للحاكم .
ثم قال بعد كلام : والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج إلا مع الاضطرار ، فلو أوقع كان العقد فاسدا ، وإن اضطر إلى التزويج ، جاز للولي أن يأذن له مقيدا بمراعاة المصلحة ، سواء عين الزوجة أم لا .
إلى أن قال : وهل يجوز له المبادرة إلى النكاح بدون إذن الولي مع إمكانه ؟
فيه وجهان . ولو تعذر إذن الحاكم جاز له التزويج بدونه ، مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه [1] . انتهى .
بل صرح بذلك الشهيد الأول في نكت الإرشاد في مسألة ثبوت الولاية في النكاح للوصي على السفيه ، حيث قال : والحق ثبوتها في البالغ فاسد العقل أو سفيها ، لا بمعنى إجبار السفيه ، بل بمعنى توقفه على إذن الوصي [2] .
وكذا الفاضل الهندي في شرح القواعد ، حيث قال في شرح قول المصنف :
( لا ولاية للوصي إلا على من بلغ فاسد العقل ) قال : بجنون أو سفه مع الحاجة ، للضرورة .
إلى أن قال : ولذا ثبتت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير ، إلا أن الولاية على السفيه بمعنى وجوب استئذانه ، ويمكن إرادة الولاية الاجبارية ، فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة [3] . انتهى .
وفي شرح قول المصنف : ( لا ولاية في النكاح إلا على ناقص ، بصغر أو جنون أو سفه أو رق ) قال : إلا أن الولاية على السفيه إنما هي بمعنى توقف نكاحه



[1] : كفاية الأحكام : 156 .
[2] : غاية المراد : 180 .
[3] : كشف اللثام 1 : 10 .

527

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست