responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 528

إسم الكتاب : عوائد الأيام ( عدد الصفحات : 996)


على الإذن بخلاف الباقين [1] .
وفذلكة المقام : أن هاهنا أمرين موجبين للآثار الشرعية ، أحدهما : الجنون ، وثانيهما : السفيه بمعنى التبذير وإفساد المال .
والأول رافع للتكاليف ، والثاني مانع من التصرفات المالية .
وأما الواسطة بينهما فلا حكم له في الشرع ، ولا دليل على كونه مؤثرا في إثبات أو نفي ، سواء سميته سفيها أو فساد عقل أو غير ذلك .
فمن ذكر السفه قسيما [2] للجنون في أقسام فساد العقل ، فإن جعل فساد العقل أعم من الخفة ، فلا مشاحة في الاصطلاح وإن كان في ثبوت حكم الجنون له نظر .
وإن جعل فساد العقل غير الخفة والسفه بمعنى التبذير ، وجعله قسمين :
الجنون والسفه ، فنطالبه بالدليل على ثبوت ما أثبته له ، وكونه موردا للحكم الشرعي نفيا أو إثباتا . وحمل لفظ السفيه في بعض الأخبار على ذلك بمجرد الاحتمال ، لا يصلح دليلا لإثبات الحكم لها .
ومن جعل السفه قسيما للجنون في إثبات الولاية عليه من غير إدخاله في فساد العقل ، فإن أراد غير الخفة والتبذير ، يرد عليه ما ذكر أيضا ; وإن أراد هذا المعنى ، فإن أراد بثبوت الولاية في النكاح عليه توقف صحته على إذنه ، لا أن يكون له الولاية في الإيقاع استقلالا ، فهو كذلك ، وإن أراد الاستقلال ، فعليه الاستدلال ، والله المسدد في كل حال .



[1] كشف اللثام 1 : 12 .
[2] في ( ب ) : قسما .

528

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست