responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 492


وعلى الثاني يلغوا الإقرار ، ولا يثبت في مطلق الحيوان .
وثالثة بما يستلزمه ، وهو أيضا على قسمين : لأن لزوم المدلول الالتزامي إما يكون في مجرد المدلولية من غير تلازم بين الأمرين واقعا ، فيمكن تحقق اللازم بدون الملزوم ، أو يكون لأجل التلازم بين المدلولين .
فالأول كقوله : رددت عليك الدراهم ، في جواب من ادعى عليه دراهم ، فإنه يستلزم الإقرار بالأخذ قطعا ، ولكن ليس الأخذ من لوازم الرد . فإن كان من الأول يثبت الإقرار باللازم ; لأنه ليس تابعا للمدلول المطابقي .
وإن كان من الثاني ، فالإقرار إنما يكون بملزومه ، ويجب أن يكون ثبوت الإقرار باللازم حينئذ تابعا لثبوته في الملزوم ، فإن ثبت ثبت ، وإلا فلا ; لأن ثبوته إنما كان لثبوت ملزومه الذي لا يمكن انفكاكه عن اللازم ، فإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم .
مثاله : هذا عبدي ، فإن الإقرار بعبديته له يستلزم الإقرار بوجوب نفقته عليه ، فإذا أثبت شخص آخر أنه عبد له لا للأول ، كيف يحكم بوجوب الإنفاق عليه ؟
وكذا لو أنكر العبد عبديته له .
ومن ذلك القبيل : ما لو ادعى شخص زوجية امرأة ، فإنها تستلزم المهر و وجوب الإنفاق ، وحرمة أمها وبنتها وأختها ، وتحريم الخامسة عليه ، وهكذا .
فإن حكمنا بثبوت الزوجية ببينة أو اعتراف المرأة ، يحكم بثبوت اللوازم قطعا ، و إلا فيشكل الحكم بشئ منها ; لأن ثبوتها إنما كان لأجل ثبوت ملزومها ، وإذا لم يثبت الملزوم فلا وجه لثبوت اللازم .
مع أنه قد وقع التصريح في كلام كثير من فقهائنا - قدس الله أسرارهم الزكية - بثبوت الإقرار في هذه اللوازم ; لأنه إقرار في حق نفسه [1] .



[1] انظر شرائع الاسلام 2 : 274 ، ومسالك الأفهام 1 : 445 ، والروضة البهية 5 : 123 ، وكشف اللثام 1 : 30 كتاب النكاح .

492

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست