responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 491


أو قال هذا : أنا أبو هذا الصغير ، والآخر : أنا أبوه ، بالنسبة إلى النفقة الواجبة على الأب .
ومن هذا القبيل : لو أقر زيد باشتغال ذمته لعمرو بمبلغ ، وأنكره عمرو ، فإن إنكاره أيضا اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه أن يسقط الإقراران ، مع أنهم قالوا :
إنه يثبت اشتغال ذمة زيد ، ولكن ليس لعمرو مطالبته .
وهذا مشكل ; لأن الأول كما يثبت الاشتغال يثبت الثاني عدم الاشتغال ، فترجيح الأول والاكتفاء في الثاني بعدم المطالبة لا وجه له .
والحاصل : أن الاشتغال بحق الغير أمر لا يمكن تحققه إلا بعد تحقق الطرفين . وتحققه إنما هو إذا لم يصادفه إنكار الطرف الآخر ، الذي هو أيضا اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه الحكم بعدم ثبوت الاشتغال ; لعدم الدليل عليه .
وأيضا الاشتغال يستلزم وجوب الأداء ، وهو يتوقف على جواز الأخذ والمطالبة ، وإذا لم يجز ذلك ، يلزم وجود الشئ بدون وجود ما يتوقف عليه ، وهو محال . ولذا لو قال أحد لزيد : أعط عمروا درهما ، وقال لعمرو : لا تأخذه ، يعد ذلك تناقضا .
الثالث : الإقرار على النفس يكون تارة بالشئ نفسه ، وحكمه واضح .
وأخرى يكون بما يتضمنه ، وهو على قسمين : لأن المقر به الضمني إما يكون مما يمكن تحققه في الخارج بدون الجزء الآخر أو ما يقوم مقامه ، وله قوام بدونه ; أو ليس كذلك .
فالأول نحو : لفلان على مورثي [1] دينار ، والثاني نحو : علي لفلان فرس ، فعلم من الخارج أو باعتراف المقر له أنه ليس عليه خصوص الحيوان الصاهل .
فعلى الأول يحكم بنفوذه في مدلوله التضمني ، الذي هو قدر حصته ; لأنه يصدق أنه أقر به .



[1] في ( ج ) : موروثي .

491

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست