نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 491
أو قال هذا : أنا أبو هذا الصغير ، والآخر : أنا أبوه ، بالنسبة إلى النفقة الواجبة على الأب . ومن هذا القبيل : لو أقر زيد باشتغال ذمته لعمرو بمبلغ ، وأنكره عمرو ، فإن إنكاره أيضا اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه أن يسقط الإقراران ، مع أنهم قالوا : إنه يثبت اشتغال ذمة زيد ، ولكن ليس لعمرو مطالبته . وهذا مشكل ; لأن الأول كما يثبت الاشتغال يثبت الثاني عدم الاشتغال ، فترجيح الأول والاكتفاء في الثاني بعدم المطالبة لا وجه له . والحاصل : أن الاشتغال بحق الغير أمر لا يمكن تحققه إلا بعد تحقق الطرفين . وتحققه إنما هو إذا لم يصادفه إنكار الطرف الآخر ، الذي هو أيضا اعتراف في حق نفسه ، ويلزمه الحكم بعدم ثبوت الاشتغال ; لعدم الدليل عليه . وأيضا الاشتغال يستلزم وجوب الأداء ، وهو يتوقف على جواز الأخذ والمطالبة ، وإذا لم يجز ذلك ، يلزم وجود الشئ بدون وجود ما يتوقف عليه ، وهو محال . ولذا لو قال أحد لزيد : أعط عمروا درهما ، وقال لعمرو : لا تأخذه ، يعد ذلك تناقضا . الثالث : الإقرار على النفس يكون تارة بالشئ نفسه ، وحكمه واضح . وأخرى يكون بما يتضمنه ، وهو على قسمين : لأن المقر به الضمني إما يكون مما يمكن تحققه في الخارج بدون الجزء الآخر أو ما يقوم مقامه ، وله قوام بدونه ; أو ليس كذلك . فالأول نحو : لفلان على مورثي [1] دينار ، والثاني نحو : علي لفلان فرس ، فعلم من الخارج أو باعتراف المقر له أنه ليس عليه خصوص الحيوان الصاهل . فعلى الأول يحكم بنفوذه في مدلوله التضمني ، الذي هو قدر حصته ; لأنه يصدق أنه أقر به .